قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 146/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/08

المملكة المغربية                                          الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 578/84
مقرر رقم: 146

  باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثالث عشر من شهر صفر  موافق 8 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيزبنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص  الفصل 23 منه  والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49


نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الفيلالي الطيب بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 5 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الغير المباشرة التي أجريت بتاريخ 2 أكتوبر1984 بعمالة الصخيرات تمارة وحيث فاز منافسه السيد العبادي حسن بالعضوية بمجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد العبادي حسن بواسطة الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 30 أكتوبر 1984

وبعد المداولة طبق القانون

حيث صرح السيد الفيلالي الطيب أنه بتاريخ 24 شتنبر 1984 قام بتقديم ترشيحه لدى عمالة الصخيرات تمارة لعضوية مجلس النواب ضمن هيأة المستشارين الجماعيين وسلم له توصيل مؤقت طبقا لمقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون تنظيمي بتاريخ 9/5/1977 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ثم قام بأداء مبلغ ألفين  (2.000) درهم كضمان طبقا للفصل 25 من نفس الظهير ليتم ترشيحه لكن يوم الاقتراع فوجئ بكون مكتب التصويت لا توجد به الورقة الانتخابية الصفراء المخصصة له ولما استفسر رئيس المكتب أخبره هذا الأخير بكون ترشيحه غير مقبول طالبا الحكم بإلغاء نتيجة الانتخابات المشار إليها أعلاه وذلك لعدم تبليغ مقرر رفض الترشيح إلى الطاعن وعدم وجود هذا المقرر ماديا الأمر الذي ترتب عنه المساس بحقه في الترشيح إلى مجلس النواب

لكن حيث إن الطاعن إن هو أدلى لدى الغرفة الدستورية بالوصل المؤقت المسلم له عند تقديم ترشيحه بمقر العمالة إلا أنه خلافا لما يوجبه الفصل 25 من الظهير الشريف بتاريخ 9/5/77 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية لم يدل بما يثبت أنه دفع مبلغ الضمان المنصوص عليه في الفصل 25 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ولا بما يثبت أنه تسلم طبقا للفصل 26 من نفس القانون التنظيمي بالوصل النهائي الذي يتضمن بيان اللون المخصص له كمرشح وبالتالي فإنه لم يقم الدليل على أن ترشيحه كان تاما سيما وأنه نظرا لعدم توصله بأي مقرر برفض ترشيحه قبل يوم الاقتراع كان عليه أن يقوم بالإجراءات اللازمة لإتمام ترشيحه الأمر الذي لم يثبت ولهذا فإن الإدارة لم يصدر منها أي خرق للقانون ولا مساس بحق الطاعن في الترشيح خلاف لما ادعاه هذا الأخير.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الفيلالي الطيب
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع   

      عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     محمد مشيش العلمي