المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13822/149
رقم المقرر: 146
الدائرة الانتخابية
مولاي بوعزة
مكناس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الشماوين الحسين الساكن بازغار آيت حدو احمو ملحقة مولاي بوعزة إقليم مكناس المرشح بالدائرة الانتخابية مولاي بوعزة، تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 1963 والتي تلتمس من الغرفة المذكورة البت في شأن العمليات الانتخابية التي أجريت في 17 ماي 63 بالدائرة الانتخابية مولاي بوعزة لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد امحزون مولاي أحمد المسجلة بالكتابة المذكورة في 14 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بسبب الطعن الخاص بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء وملاحظاتها
حيث يتجلى من الاطلاع على محضر مكتب التركيز لمولاي بوعزة وعلى محاضر مكاتب التصويت التابعة له أن غلطا ماديا يتعلق بثلاثة وثمانين صوتا فقط هو الذي بقي بدون توزيع على مختلف المرشحين وأن ذلك العدد من الأصوات على فرض اعتباره لصالح الطالب فإنه لا يؤثر في النتيجة لأن المعلن عن انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا على من يليه من المرشحين
وفيما يتعلق بباقي الأسباب
حيث إنه بمقتضى الفصل 22 -الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه يجب على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد الشماوين الحسين لم تعزز بأي مستند من شأن أن يعضد أسباب الطعن التي ذكرها فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص المشار إليه أعلاه
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد الشماوين الحسين المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الغني المومي عبد الرحمان الشفشاوني