قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 145/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/08

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
       ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد 545/84
مقرر رقم 145

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثالث عشر من شهر صفر  موافق 8 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه  والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد الطيبي بواسطة الأستاذ ادريس المراكشي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بدائرة الناضور بتاريخ 14-9-1984 حيث فاز منافسه السيد بوشتروش الحسين بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد بوشتروش الحسين بواسطة الأستاذ محمد صالح المجدوبي المحامي بهيئة الناضور بتاريخ 19 أكتوبر 1984

وبعد المداولة طبق القانون

فيما يخص أسباب الطعن المتخذة من مخالفة مقتضيات الفصلين 26 و28 من الظهير المؤرخ في 9 ماي 1977 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ذلك أن المطلوب الطعن في مواجهته خصص له لونان بدلا من لون واحد ومن تشكيل بعض مكاتب التصويت بصفة غير قانونية ومن تسليم رئيس مكتب التصويت رقم 4 بزايو أوراقا مكتوب عليها اسم الطالب لشخص لا علاقة له بضبط وتنظيم وتوزيع وتوفير أوراق التصويت وذلك ليأخذها لمكتب التصويت عدد 3 بزايو ومن استمرار عمليات التصويت في هذا المكتب والمكتب عدد 1 بالرغم من أن لون الطاعن قد نفذ ومن طرد بعض الناخبين من مكتب التصويت عدد 16

لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على " أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية

وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه أسباب الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة

وفيما يرجع لسبب الطعن المستدل به من مخالفة الفصل 29 من الظهير المذكور أعلاه ذلك أن عامل إقليم الناضور لم يخبر العموم بعدد وعناوين أماكن التصويت بالنسبة للدائرة الانتخابية التي ترشح فيها الطالب قبل اليوم الرابع من شهر شتنبر 1984 باعتبار أن يوم الاقتراع هو 14 شتنبر المذكور إذ لم تلصق أية إعلانات ولم يقع أي نشر لا في الإذاعة ولا بواسطة البراح أو طريقة مألوفة

لكن حيث لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يثبت عدم قيام الإدارة بإخبار العموم بعدد وعناوين أماكن التصويت في الأجل القانوني الأمر الذي يجعل سبب الطعن هذا غير قائم على أساس سيما أن محاضر مكاتب التصويت تبرز مشاركة الناخبين في الاقتراع بنسبة تتجاوز 75 في المائة في الدائرة المذكورة

وفيما يتعلق بسبب الطعن المتخذ من إضافة أصوات للمرشح بوشتروش في المكاتب رقم 2 و5 و8 و 9 و11 و12 و14 و15 و20 بجماعة زايو والمكاتب 1 و3 و6 و11 لجماعة رأس الماء وبالمكتب رقم 12 لجماعة قرية اركمان، كما يستخلص ذلك من شهادة الشهود

حيث يتبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه والتي جاءت كلها موقعة بصفة قانونية ولا تحمل لا شطبا ولا إقحاما ولا تغييرا في الأرقام التي ترجحها هذه الغرفة بما لها من سلطة في تقدير الحجج وكذلك من خلال إعادة إجراء عمليات الحساب أن عدد الأصوات المحصل عليها من كلا الطرفين حسب أوراق الإحصاء هو نفسه الذي تم تسجيله بمحاضر المكاتب ولجنة الإحصاء الإقليمية الأمر الذي يستفاد منه أن سبب الطعن المذكور أعلاه غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص وسيلة الطعن المستدل بها من مخالفة الفصل 30 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بالتشويش من طرف بعض رجال السلطة على أعضاء مكتب التصويت وذلك أن السيد محمد حاجي مقدم أولاد موسى بجماعة رأس الماء أدى جلوسه داخل مكتب التصويت عدد 11 إلى عدم مشاركة الناخبين رغم وصولهم للمكتب المذكور

لكن حيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع حضور أحد ممثلي السلطة المحلية بمكتب التصويت سيما إذا اقتصر دوره على مجرد الجلوس بالمكتب ولم يثبت أنه كان له تأثير على نتائج الاقتراع ولهذا فإن هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد الطيبي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    
      عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري   محمد مشيش العلمي