المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 142
رقم المقرر: 145
دائرة بوفكران
إقليم مكناس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الروكي ملود بن الجيلالي الساكن بطريق الحاجب كيلومتر 8 والمرشح بالدائرة الانتخابية بوفكران، تلك العريضة المشتملة على مراسلتين مسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 63 تضمنت إحداهما الطعن في صحة الاقتراع للأسباب التي ذكرها لافتا نظر الغرفة إلى ما عرضه من مخالفات كما تضمنت الثانية مخالفات أخرى ذاكرا أنها وحدها كافية لإبطال عملية الانتخاب بمركز اوسليم بمكتبيه الاثنين من الدائرة الانتخابية بوفكران
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد النعيمي أحمد بن عبد الكريم المسجلة بالكتابة المذكورة في 11 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث إنه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه يجب على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المذكورة.
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد الروكي ملود المشار إليه لم تعزز بأي مستند من شأنه أن يعضد ما ذكره من الأسباب مخالفا بذلك مقتضيات النص المشار إليه أعلاه.
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد الروكي ملود المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الغني المومي عبد الرحمن الشفشاوني