المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 565/84
مقرر رقم: 144
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثالث عشر من شهر صفر موافق 8 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) يمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد اليوسفي رحو بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ فاتح أكتوبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14-9-1984 بدائرة يفرن حيث فاز منافسه الدكتور رحال الرحالي بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد رحال الرحالي بواسطة الأستاذ عبد الجليل بنسليمان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 أكتوبر 1984
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص وسيلة الطعن الأولى في فرعها الأول
حيث ادعى السيد اليوسفي رحوان منافسه قام أثناء الحملة الانتخابية بتوزيع مناشير من بينها ملصقة ورد فيها بالحرف من بين ما ورد فيها "في بلادنا لا توجد أية سياسة حقيقية وأصيلة،،، سياسية متحزبة ذات البعد والنظر الضيقين والتي هي منبع للخلافات والبغض والكراهية" وبالتالي فإن الفائز ينكر دور الأحزاب السياسية في البلاد كما أنه قد مس بالحريات العامة الأمر الذي يعتبر بمثابة خرق للقانون
لكن حيث ينص الفصل 49 من القانون التنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أنه لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا و بعضا إلا في الحالات الآتية:
أولا إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون ثانيا إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية ثالثا إذا كان منتخب أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية
وحيث إن ما ورد بالملصقة المذكورة لا يدخل ضمن حالات البطلان المشار إليها أعلاه فإن الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس في فرعها الأول
وفيما يتعلق بنفس الوسيلة في فرعها الثاني من كون الدكتور رحال الرحالي لا ينتمي إلى أي حزب حتى يكون ترشيحه مقبولا
حيث إن السيد رحال الرحالي قد أدلى بشهادة من حزب الحركة الشعبية تثبت انتماءه إلى هذا الحزب فإن وسيلة الطعن الأولى لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في فرعها الثاني
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 30 من الظهير الشريف بمثابة قانون تنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ذلك أن مكاتب التصويت كونت يوم الاقتراع من أفراد لا يحسنون القراءة والكتابة
لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل 30 على " أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفة المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك المخالفة المشار إليها مما تكون معه وسيلة الطعن الثانية غير مقبولة
وفيما يرجع للوسيلة الثالثة:
حيث يلاحظ السيد اليوسفي رحوان محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء يتضمن ادعاء مزيفا بكون الفائز هو السيد الرحالي رحال في حين أن النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت كانت لفائدة الطاعن الأمر الذي يدل على أن الاقتراع أفسدته مناورة تدليسية
لكن حيث يتبين من الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت التي جاءت كلها موقعة بصفة قانونية ولا تحمل لا شطبا ولا إقحاما ولا تغييرا في الأرقام ومن إعادة إجراء عمليات الحساب أن عدد الأصوات المحصل عليها من كلا الطرفين حسب أوراق الإحصاء هو نفسه الذي تم تسجيله بمحاضر المكاتب ولجنة الإحصاء الإقليمية الأمر الذي يفيد أن الوسيلة المذكورة أعلاه غير جديرة بالاعتبار
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد اليوسفي رحو
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد مشيش العلمي