المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13698/64
المقرر: 144
الدائرة الانتخابية بتوامة
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد التشيبي عمر بن الهاشمي سكناه بدوار سمون مشيخة آيت محمد المرشح بالدائرة الانتخابية بتوامة إقليم مراكش تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 63 والتي تلتمس من الغرفة المذكورة البت في سير العمليات الانتخابية التي أجريت في 17 ماي 63 بدائرة توامة لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد المطيع محمد بن أحمد بن المعلم المسجلة بالكتابة المذكورة في 14 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث إنه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد التشيبي عمر بن الهاشمي لم تعزز بأي مستند من شأنه أن يعضد أسباب الطعن التي ذكرها فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص المشار إليه أعلاه
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد التشيبي عمر بن الهاشمي المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الغني المومي عبد الرحمن الشفشاوني