المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد 549/84
مقرر رقم 143
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثالث من شهر صفر موافق 8 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عز الدين برادة بتاريخ 28 سبتمبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر 1984 بالدائرة الانتخابية المسماة البرج من عمالة الدار البيضاء أنفا حيث فاز منافسه السيد علي يعته
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للمحاضر المحررة من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء الإقليمية
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص أسباب الطعن المستدل بها والمتخذة من إلصاق المناشر خارج الأطر المحددة من طرف السلطة المحلية وإزالة الملصقات الوردية لون حزب الاستقلال وإحلال محلها الملصقات الصفراء المخططة بالأسود لون حزب التقدم والاشتراكية ومن التمادي في الحملة الانتخابية بعد انصرام الأجل القانوني ومن طرد رئيس المكتب نائب الطاعن بمدرسة ابن الرومي ومن منع نائبه من المراقبة زهاء ساعة بمدرسة الرجاء ومن رفض تسجيل ملاحظات نوابه من طرف رؤساء مكاتب التصويت ومن خرق مقتضيات الفصول 25 و26 و28 من ظهير فاتح سبتمبر 1959 ومن إخراج الفاحصين المفوضين من طرف المرشحين من المكتب رقم 33
حيث إن الطالب لم يدل بأية حجة لإثبات المخالفات المذكورة أعلاه والتي يدعي ارتكابها مما يجعل أسباب الطعن المتمسك بها من طرفه بدون أساس
وعن الوسيلة المتخذة من كون محاضر مكاتب التصويت مجملها غير مطابق للقانون الذي يوجب أن تكون موقعة من طرف جميع أعضاء المكتب
حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية المسماة البرج التابعة لعمالة الدار البيضاء آنفا تبين بكل جلاء أنها موقعة من جميع أعضاء المكاتب الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة مخالفة للواقع
وفيما يرجع لسببي الطعن المحتج بهما من كون رئيس مكتب التصويت بالمدرسة الفهرية امتنع من فتح الصندوق قبل بداية الاقتراع ومن كونه طلب من كافة النواب أن يغادروا المكتب حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف
وحيث ذكر الطالب أن له شهود عيان تمت بحضورهم المخالفات المذكورة مدليا بأسمائهم وعناوينهم وطالبا استدعائهم لإجراء بحث في هذا الموضوع
لكن حيث إن الغرفة الدستورية لا ترى فائدة في القيام بالبحث الملتمس إجراءه ذلك أنه على فرض ثبوت المخالفات المذكورة وخصم ما حصل عليه السيد علي يعتة من أصوات في المكتب المذكور ومبلغها 127 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها لفائدته ومبلغها 8716 صوتا يبقى له 8589 صوتا ويبقى الفرق شاسعا بينه وبين الطاعن الذي لم يحرز إلا على 677 صوتا في مجموع الدائرة. لهذا فإن وسيلة الطعن تكون بدون أثر
وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من كون المحاضر "الفرعية" سلمت في سرية للمكتب المركزي رقم 33 ومن كون المحضر العام لهذا المركز وقع تهيئه في سرية
حيث إنه على فرض ثبوت السرية المذكورة فإنه لم يكن لها أي أثر على نتيجة الاقتراع ذلك أن الأرقام الواردة في المحضر المركزي مطابقة لما ورد من أرقام في أوراق الإحصاء وفي محاضر مكاتب التصويت التي جاءت موقعة من لدن جميع أعضاء مكاتب التصويت ولا تحمل أي شطب أو إقحام أو تغيير سيما وأن الطاعن لم يدع أن محاضر مكاتب التصويت وقع تهيئها هي الأخرى في سرية لهذا فإن هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عز الدين برادة
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد مشيش العلمي