المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف عدد: 13880/198
المقرر: 143
الدائرة الانتخابية (بجعد)
إقليم الدار البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا إلى العريضتين المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ فاتح يوينو 1963 والمقدمتين من طرف أحد مرشحي دائرة أبي الجعد السيد المير محمد بن الجيلالي بن المولودي الساكن بأبي الجعد الجديد رقم 51 طالبا فيهما من الغرفة الدستورية "اللجنة المؤقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت بالدائرة المذكورة يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 28 يونيو 1963 المطعون في انتخابه السيد الحبيب الناصري
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث ن ما اعتمده الطاعن من الضغط على الناخبين من طرف حراس الغابة لم يثبت وجوده إثباتا مقبولا، كما أنه لم يثبت بأن ما حصل عليه خصمه من الأصوات في المكاتب الثلاثة المدعى فيها الضغط المذكور كان نتيجة لهذا الضغط
وحيث إن المتبقى من الأسباب لم يكن من شأنه – لو صح- أن يؤثر في نتيجة الاقتراع الذي أسفر عن فرق بين في الأصوات التي حصل عليها الطرفان
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض طلب السيد المير محمد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 17 صفر 1383 موافق 10 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني