قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 142/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة 

الملف عدد: 13816/143  
وعـــدد: 13924/213     
رقم المقرر: 142
الدائرة الانتخابية  
أربعاء العونات
اقليم البيضاء    

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي الحجة  1382  موافق 16 ماي 1963  المتعلق بالغرفة الدستورية

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل  1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا إلى العريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 31 ماي 1963 الاستاذ البشير ابن العباس نيابة عن سراج الدين بن المكي الساكن بسيدي بنور دوار سيدي موسى وذلك بصفته أحد مرشحي دائرة أربعاء العونات في الانتخابات النيابية التي أجريت بهذه الدائرة يوم الجمعة 17 ماي 1963 طالبا البت في العمليات الانتخابية
ونظرا كذلك إلى العريضة التي قدمها لنفس الغاية إلى كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 3 يونيو 63 الأستاذ التبر نيابة عن مرشح آخر في نفس الدائرة جليل الحاج أحمد الساكن بسيدي بنور شارع محمد الخامس درب الأحباس
وبعد الاطلاع على مذكرتي الدفاع الموضوعتين بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 6 يوليوز 1963 من طرف الأستاذ الخطيب نيابة عن المطعون في انتخابه بوشعيب الهلالي
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث إن الطعنين معا موجهان ضد منتخب دائرة واحدة تقرر جمع الملفين والبت فيهما بمقرر واحد
ففيما يخص عريضة السيد سراج الدين
حيث إن ما أدلى به من الوثائق للتدليل على السبب الوحيد الذي اعتمده في عريضته من كونه قد حصل على عدد من الأصوات يفوق العدد المعلن عنه تنافيه الوثائق الرسمية للانتخاب من أوراق الإحصاء ومحاضر المكاتب الفرعية والمركزية، الخالية بالإضافة إلى ما ذكر، من كل ملاحظة لها ارتباط بالسبب المذكور
وفيما يخص عريضة السيد جليل الحاج أحمد
حيث إن ما اعتمده الطاعن في سببه الأول من أنه كان ممنوعا من القيام بأي نشاط دعائي لصالحه مدة ثمانية أيام بسبب رفض ترشيحه من طرف العامل واضطراره الى اللجوء إلى المحكمة الإقليمية، لا يصلح لان يكون موجبا لبطلان الانتخاب، إذ لم يترتب عما ذكر أية مخالفة للقوانين المنظمة للانتخابات، سيما وأن نسخة الحكم التي أدلى بها الطاعن تثبت تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإقليمية بتاريخ 7 ماي 1963 والبت فيها بتاريخ 9 ماي من نفس السنة أي داخل الأجل المحدد لها من أجل البت في منازعات الترشيح بمقتضى الفصل السادس والثلاثين من ظهير ذي القعدة المشار إليه أعلاه
وحيث إن المتبقى من الأسباب المعتمدة في الطعن ادعاءات مجردة عما يثبت وقوعها بالفعل ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات، سيما وأن بين الطرفين فرقا بينا في الأصوات التي حصل عليها كل منهما

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض طلبي السيدين سراج الدين بن المكي وجليل الحاج
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 17 صفر 1383 موافق 10 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

   الكاتب                 المقرر                   الرئيس
              محمد المريني    عبد القادر العمراني      عبد الرحمن الشفشاوني