قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 141/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة    

الملف: 13814/141 
المقرر: 141  

الدائرة الانتخابية  
إقليم الناظور

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل  1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا الى العريضة التي قدمها بصفته أحد مرشحي دائرة  ميضار من إقليم الناظور السيد محمد محمد التوزاني الساكن بطنجة شارع الحرية رقم 54 والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية في 31 ماي 1963 طالبا من هذه الغرفة "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي اجريت بدائرة ميضار يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي قدمها المطعون في انتخابه السيد محمادى محمد الحاج شوحو
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
ونظرا إلى أن الطاعن المذكور لم يثبت ما ادعاه من كون اسم المطعون في انتخابه قد حرف في الأوراق الانتخابية" عن قصد لإحداث اللبس والغموض فيما يتعلق بشخصه وبغية إخفاء حقيقة نفسه" وان الناخبين قد وقعوا فعلا" ضحية هذه الخديعة" فكانت نتيجة الاقتراع مخالفة لإرادتهم"
ونظرا إلى أن المتبقي من الأسباب المعتمدة في الطعن لم يكن من شأنه، وقد أسفر الاقتراع عن فرق بين عريض في الأصوات التي حصل عليها الطرفان، أن يؤثر في النتيجة تأثيرا غير مدلولها الحقيقي

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض طلب السيد محمد محمد التوزاني
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 17 صفر 1383 موافق 10 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

    الكاتب                    المقرر                     الرئيس
            محمد المريني      عبد القادر العمراني          عبد الرحمن الشفشاوني