قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/157
تاريخ صدور القرار : 1998/01/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/408

قرار رقم : 98/157 م .د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في 24 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في  2 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد علي كريمي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بيوكرى" (إقليم اشتوكة ـ آيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن عباد عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الأولى على أنه يجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون سابق تحقيق في شأنها ،

لهذه الأسباب

أولا: يقضي بعدم قبول طلب السيد علي كريمي الرامي إلى إلغـاء الاقتـراع الـذي أجـري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بيوكرى" (إقليم اشتوكة ـ آيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن عباد عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 رمضان 1418 (14 يناير 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                   ادريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي            عبد الرزاق الرويسي