المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13777/116
رقم المقرر: 140
الدائرة الانتخابية توريرت
إقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 – المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا الى العريضة التي قدمها إلى عامل وجدة أحد مرشحي دائرة توريرت السيد عبد الله الزجلي الساكن بوجدة جنان عبد الواحد، وسجلت بكتابة الغرفة الدستورية في 31 ماي 1963 طالبا من هذه الغرفة "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي اجريت بدائرة توريرت يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المقدمة خارج الأجل من طرف المطعون في انتخابه السيد مزيان محمد بن الفقيه مما يجعلها غير مقبولة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وبناء على ما نصت عليه الفقرة السابعة من الفصل الخامس من ظهير 27 صفر 1379 موافق فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية، والمطبق على الانتخابات النيابية بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل السادس من ظهير 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا إلى أن الفصل 158 من ظهير 28 جمادى الثانية 1382 موافق 26 نونبر 1962 المتعلق بالقانون الجنائي قد جعل من إصدار الشيك بدون رصيد جنحة مماثلة للسرقة والنصب وخيانة الأمانة التي تنزع عن المحكوم عليه بمقتضاها أهليه الترشيح للانتخابات كما نص على ذلك الفصل السادس من ظهير صفر المذكور أعلاه
وبناء على ما نص عليه الفصل الخامس والثلاثون من ظهير ذي القعدة المذكور من أن انعدام أهلية المنتخب من موجبات بطلان الانتخاب
وحيث إنه نتج من البحث أن السيد مزيان محمد قد حكم عليه، في جملة أحكام سبع مرات من أجل إصدار شيك بدون رصيد من بينها حكم بالسجن خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتاريخ 20 ماي 1958
وحيث إن الحكم عليه بما ذكر في التاريخ المذكور ينزع عنه أهلية ترشيح نفسه للانتخابات النيابية، ويصبح انتخابه بالتالي باطلا غير ذي موضوع
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- إبطال الانتخابات النيابية التي أجريت بدائرة توريرت في 17 ماي 1963
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 17 صفر 1383 موافق 10 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني