قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 139/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/23

المملكة المغربية                                          الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 588/84
مقرر رقم: 139

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر محرم  موافق 23 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد كوكب أحمد بواسطة الأستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2 أكتوبر 1984 حيث فاز منافسوه السادة عبد الرزاق والعكراوي العلمي والحشادي محمد وبنعدي حسن

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه  طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكناه، ولا بيان محل سكنى المنازع في انتخابه خلافا لما يقضي به الفصل 25 المومأ إليه وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 17 أكتوبر 1984 من طرف السيد كوكب أحمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع   
عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي