قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 139/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/31

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة

قضية عدد: 187 
رقم المقرر: 139  

دائرة آيت اورير 
إقليم مراكش

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد فارس احميدوالوطني المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة آيت اورير من إقليم مراكش الساكن بطريق مديونة رقم 214 بالدار البيضاء، تلك العريضة المسجلة بكتابة اللجنة الدستورية المؤقتة بتاريخ فاتح يونيه 1963 والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة آيت اورير إقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد ناجي لحسن بن حمدوش والمسجلة بكتابة اللجنة بتاريخ 14 يونيه 1963
وبعد الاطلاع على المحاضر المتعلقة بالانتخاب بالدائرة المذكورة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إن الطالب لما نازع في العمليات الانتخابية بكون أحد المندوبين عنه طرد من مكتب للتصويت وبكون أخر لم يقبل للقيام بالمهمة التي أناطه بها في مكتب للتركيز، لم يثبت أن ذلك الطرد أو عدم القبول كانا لعلة غير مشروعة وأنه سبق له هو أن قام في حق مندوبيه المذكورين بالإجراء المنصوص عليه في المقطع الأخير من الفقرة السادسة للفصل 22 من ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بالانتخابات الجماعية الذي يوجب على المرشح أن يعلم في اليوم السابق ليوم الاقتراع رئيس مكتب التصويت لا غيره – باسم من انتدبه لتمثيله في ذلك المكتب فكان هذان السببان غير حريين بالاعتبار
وحيث يتبين من مراجعة مجموع محاضر الانتخاب المتعلقة بدائرة آيت اورير وفحصها فحصا دقيقا أن التوزيع الذي أوردته العريضة للأصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح والذي يجعل الطاعن متفوقا على المعلن عن انتخابه، ينافيه ما جاء مثبتا بصفة قانونية في المحاضر المذكورة الموقع عليها من لدن من له أهلية مشروعة للقيام بذلك فيكون الاعتراض الثالث على غير أساس

من أجــلــه

قررت ما يلي:
أولا- رفض عريضة السيد فارس حميدوالوطني
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 ربيع الأول 1383 موافق 31 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى

    الكاتب           المقرر                 الرئيس
               محمد المريني    أحمد الزغارى     عبد الرحمن الشفشاوني