قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 138/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة     

قضية عدد: 147 
رقم المقرر: 138 

الدائرة الثالثة   
مدينة مراكش


باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي تقدم بها السيد البشير بن عباس التعارجي الساكن بالدار البيضاء زنقة مابيون رقم 10 من حي البطحاء والمرشح بالدائرة الثالثة من مدينة مراكش، تلك العريضة المسجلة بكتابة اللجنة الدستورية المؤقتة بتاريخ 31 ماي 1963 والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بالدائرة الثالثة لمدينة مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد عبد الرحمن الخطيب والمسجلة في 15 يونيه 1963 بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، ذلك النص المعمول به لدى اللجنة الدستورية المؤقتة بموجب الفصل 33 من نفس الظهير يتعين على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها
وحيث إن السبب الوحيد الوارد بعريضة السيد البشير بن العباس التعارجي لم يعزز بأي مستند وكان ذلك إخلالا بينا بما أوجبه النص المذكور آنفا

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد البشير بن العباس التعارجي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى

   الكاتب                المقرر             الرئيس
                محمد المريني     أحمد الزغارى     عبد الرحمن الشفشاوني