المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 586/84
مقرر رقم: 137
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر صفر موافق 30 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الله السرحاني بواسطة الأستاذ أحمد القادري المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 19 محرم 1405 (15 أكتوبر 1984) والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية غير المباشرة التي جرت يوم 2 أكتوبر1984 في نطاق الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية لإقليم الجديدة وأسفرت عن فوز منافسيه السيدين شاكر الطاهر وبوشعيب هلالي
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع
وبعد المداولة طبقا القانون
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهم طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهما بل اكتفت بذكر "سيدي بنور جماعة المطل رئيس الجماعة" بالنسبة للفائز الأول و"رئيس جماعة بني هلال" بالنسبة للفائز الثاني كما أن محل سكنى العارض ناقص واكتفى بالإشارة إلى موطنه المختار
وحيث إن مقر الجماعة الذي هو محل مزاولة مهمته كمنتخب وكذا بيان موطنه المختار لا يمكن اعتبارهما محل سكناه بمفهوم الفصل 25 الآنف الذكر مما يوجب رفض العريضة دون سابق تحقيق
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 19 محرم 1405 (15 أكتوبر 1984) من طرف السيد عبد الله السرحاني
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد مشيش العلمي