قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 137/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---

"اللجنة المؤقتة"     

قضية عدد: 127-13789
رقم المقرر: 137  

دائرة أكنول 

إقليم تازة 

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

 بناء على الفصل 103 و110 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
بناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد القادر بوزيد الساكن بدوار جهارنة فرقة لوطا - عمالة تازة - تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 30 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات الانتخاب التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بدائرة أكنول
وبعد الاطلاع على المذكرة التي أدلى بها السيد عبد الكريم الخطيب بتاريخ 15 جوان 1963 جوابا على مقال الطعن المشار إليه أعلاه
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث يقضي الفصل 22 -الفقرة الثانية- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، يتعين على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها
وحيث إن السبب الوحيد الوارد بعريضة السيد عبد القادر أبو زيد لم يعزز بأي مستند وكان ذلك إخلالا بينا بما أوجبته مقتضيات النص القانوني المشار إليه أعلاه

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد عبد القادر أبو زيد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في تاريخ 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي

الكاتب                    المقرر                            الرئيس
    محمد المريني       عبد الرحمان بن عبد النبي      عبد الرحمن الشفشاوني