المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
عدد القضية: 13647/28
رقم المقرر: 136
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في ثاني وعشري ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد أحمد ريان الذي لم يذكر محل سكناه
تلك العريضة المسجلة في ثاني وعشري ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية التي تطعن في سير عمليات الانتخابات النيابية لدائرة أصيلة رقم 6 "إقليم تطوان" وفي صحة نتيجة تلك العمليات
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى صدر الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه "يجب أن تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه" وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه التي تنص على أنه "يمكن للغرفة الدستورية أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة"
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد أحمد ريان المذكور اقتصرت في ذكر اسم الطالب وصفته والطعن في عمليات الانتخاب ولم تتضمن محل سكناه ولا طلبه بكيفية صريحة فكانت بذلك مخلة بمقتضى النصوص القانونية السالفة الذكر مما جعلها غير مقبولة
ومن أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد أحمد ريان المذكور
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 15 صفر 1383 موافق 8 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الواحد العلوي عبد الرحمن الشفشاوني