المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
ملف: 13863/180
المقرر: 135
دائرة تزناخت
إقليم ورزازات
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد مناضل عبد الرحمن عبد الله التاجر حرفة الساكن بزنقة أبدير رقم 24 بأكدال بالرباط بواسطة الأستاذ المحامي السيد محمد التبر بزنقة ناصيونال رقم 60 بالدار البيضاء تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ فاتح يوليو سنة 1963 التي تتضمن الطعن في سير عمليات الانتخابات النيابية بدائرة تازناخت "إقليم ورزازات" وفي نتيجة تلك العمليات
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المسجلة بالغرفة الدستورية داخل الأجل الحتمي بتاريخ 17/6/63 وعلى الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف الصادر في شأن القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه آنفا "يجب على الطالب أن يضيف إلى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المذكورة"
وبمقتضى الشق الأخير من الفقرة الثالثة من الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المشار إليه "من أن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب العرائض التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب"
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد مناضل عبد الرحمن عبد الله المذكور اقتصرت على اعتراضات – وأسباب لم تدعم بمستند بالنسبة لبعضها أو لمستند مؤثر بالنسبة للبعض الآخر للفرق الكبير بين ما حصل عليه المنتخب والطالب من الأصوات بالدائرة المذكورة التي لو اعتبرت الأصوات المشار إليها في السبب الثالث نقصا فيما حصل عليه المنتخب ما كان لها أي تأثير على صحة النتيجة لعمليات الانتخاب المذكور
فكانت بذلك العريضة مخلة بالنصوص القانونية السالفة الذكر مما يجعلها مرفوضة وغير مقبولة
ومن أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد مناضل عبد الرحمن عبد الله المشار إليها أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 15 صفر 1383 موافق 8 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الواحد العلوي عبد الرحمن الشفشاوني