قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 134/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/23

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد / 84-582
مقرر رقم / 134

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر محرم موافق 23 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي .

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23  منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 83) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أناس بن صالح الزمراني بواسطة الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة المحامين بالرباط بتاريخ 15 محرم 1405 (11 أكتوبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية غير المباشرة التي أجرتها يوم 2 أكتوبر1984 الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية بإقليم قلعة السراغنة والتي فاز فيها السيد الهاشمي العيادي والسيد عبد الكريم السداني الحسيني،

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير،

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهما.

وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها

وأنه يجب بالتالي رفض العريضة دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 15 محرم 1405 (11 أكتوبر 1984) من طرف السيد أناس بن صالح الزمراني
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي