المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
قضية عدد: 13773/112
رقم المقرر: 134
الدائرة الأولى بفاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 29 ماي 1963 من طرف السيد أحمد اباحنيني مرشح الدائرة الأولى بفاس الساكن بشارع محمد الخامس رقم 319 بالرباط تلك العريضة التي يطعن بها في انتخاب السيد علال الفاسي نائبا بمجلس النواب من الدائرة الأولى – (فاس الجديد والأندلس) بمدينة فاس طالبا إبطال ذلك الانتخاب الذي جرى يوم 17 ماي 1963 بتلك الدائرة
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يوم 13 يونيه 1963 من طرف السيد علال الفاسي الذي كان تسلم الإشعار بعريضة الطالب يوم 6 يونيه 1963
وبعد الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والأوراق المرفقة بها المتعلقة بالدائرة الأولى بفاس
وبعد قرار الانتداب الصادر عن اللجنة الدستورية الموقتة في 21 ينيه 1963 للقيام في عين المكان بجميع تدابير التحقيق والاستماع إلى تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين المقررة شرعا
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، ولاسيما الفقرة الرابعة منه التي تنص على أنه يحرر المقرر محضرا بذلك ثم يبلغه إلى المعنيين بالأمر الذين لهم أجل ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية
وقد كان المحضر يشتمل على ما يلي:
أولا- رسالة من عامل إقليم فاس رقم 147 مؤرخة في 24 يونيه 1963 تخبر أن عامل إقليم فاس السابق لم يتخذ أي قرار في شأن تعيين أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من الظهير الشريف رقم 161-59-1 المؤرخ في 27 صفر 1379 موافق فاتح شتنبر 1959 الصادر في شأن انتخابات المجالس الجماعية
ثانيا- رسالة من باشا مدينة فاس عدد 8907 - مكتب الانتخابات المؤرخة في 29 يونيه 1963 تخبر أنه كان تقرر توزيع بطاقات الانتخاب بمراكز العسة تحت إشراف مقدمي الحارات دون أن يتخذ في هذا الصدد أي قرار من طرف العامل أما فيما يرجع لقضية تمديد انتخابات مجلس النواب إلى الساعة الثامنة فان ذلك كان بأمر من العمالة بواسطة الهاتف في الساعة الخامسة ونصف، ونظرا للاستعجال فإن البلدية أبلغت ذلك لرؤساء مكاتب التصويت وبقيت في انتظار ورود قرار عليها بما ذكر من طرف العمالة التي اعتادت أن تؤكد في كل المناسبات أوامرها الهاتفية ببرقية أو كتاب الأمر الذي لم تقم به إلى حد الساعة
ثالثا- تقرير من العميد رئيس المصلحة الاقليمية للاستعلامات العامة بفاس تحت رقم 963 - إلى رئيس الأمن الإقليمي بفاس يرجع به إلى مذكرته عدد 849- المؤرخة ب 20/5/1963 - يخبره فيه أنه على إثر انتهاء التجمع الذي نظمه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في إطار الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب وذلك بباب الدكاكين فيما بين الساعة 18- 40 - و20 و20 من يوم 16 مايو 1963 ذهبت جماعة أغلبها من الصبيان في فوج واحد واخترقت الملاح منادية بحياة الاتحاد الوطني وبينما هي تدوس المارة في غير مبالاة رمى أحدهم بحجارة على مطعم الاصدقاء" فكسر زجاج واجهته، والمطعم المذكور يقع بالشارع الكبير بالملاح ويملكه الاسرائليان اشاش جورج، واشاش راحمين، وان التدابير اللازمة للمحافظة على الامن قد اتخذت فور الحادثة بجميع جواب الملاح وكذلك بالاحياء الأخرى التي خيف من تعرضها لحادث مماثل
رابعا- تقرير من العميد رئيس المصلحة الاقليمية للاستعلامات بفاس تحت عدد 971 وبتاريخ 27 يونيه 1963 يخبر فيه ان اشاعات راجت بهذه المدينة عقب 17 ماي 1963 الذي هو يوم الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس النواب تفيد ان بعض المقدمين قاموا بالتأثير على الناخبين وسلبوهم حرية الاختيار الضرورية كما قاموا بالدعاية لصالح بعض المرشحين، وقد قامت مصالحه بالبحث في الموضوع ولكنها لم تتوفر على أية حجة مادية تؤكد صحة هذه الأقوال غير أن المسائل التي تعتبر ماسة بنزاهة الانتخابات ما قيل من كون بعض رؤساء المكاتب كانوا يكذبون على الناخبين العميان لما يختلون بهم داخل مكان الاقتراع حيث يصفون لهم اللون الأصفر مثلا قوقيا أو الوردي أصفر أوالعكس فينالون أصوات هؤلاء العميان ويؤثرون بذلك على سير الانتخابات - وتجدر الإشارة إلى أن بعض المكاتب فتحت صناديق الاقتراع قبل الأوان كمكتب السيد المهدي الودغيري بفاس الجديد الذي شرع رئيسه ومن معه في فرز أصوات الناخبين في الساعة 6- لكونه لم يتوصل بخبر تمديد مدة الاقتراع إلا بعد فوات الأوان
خامسا- برقية موجهة من عمالة فاس إلى باشاها ورؤساء مكاتب التصويت مؤرخة بالساعة 14.05 - من 17 ماي 1963، تحت رقم 933 وموقعة من طرف السيد محمد ابن شقرون يبين فيها الكيفية التي سيصوت بها المكفوفون وذلك بواسطة رؤساء مكاتب التصويت الذين يتولون وضع أوراق التصويت في الغلافات وفق رغبة الأعمى
سادسا- تصريحات شهود بهجوم عصابة مكونة من نحو مائتي شخص انتشرت في الزنقة الكبيرة بالملاح وأحدثت الرعب في نفوس سكان الحي بما أبدته من تهديدات واعتداءات وتكسير واجهة زجاجية لدكان كانت معلقة به صور المرشح السيد أحمد اباحنيني
سابعا- يستفاد من محاضر مكاتب التصويت ما يلي:
أ : المكتب رقم 31 مدرسة الودغيري الذي ترأسه السيد الضوبلي عبد الحق بناني أعلن انتهاء عملية التصويت في الساعة السادسة وشرع في عملية الفرز ونبه في الملاحظة إلى أنه لم يبلغه قرار تمديد الأجل حتى مرت 45 دقيقة
ب : المكتب رقم 24 – مدرسة الجالية الإسرائلية الملاح، الذي ترأسه السيد محمد الوزاني التهامي فتح صندوق الاقتراع في الساعة وبعد مرور 35 دقيقة بلغه خبر التمديد فاستأنف عملية الانتخاب من جديد ونبه على ذلك في الملاحظة
ج : مكتب مولاي عبد الله رقم 30 - الذي ترأسه السيد المحجوبي بوبكر – أعلن انتهاء عملية التصويت في السادسة وفتح صندوق الاقتراع
د : مكتب مدرسة درب الزاوية الباب الثاني رقم مكتب التصويت 35 الذي ترأسه السيد ادريس قيطوني الوالي - أعلن انتهاء عملية التصويت في الساعة السادسة وفتح صندوق الاقتراع لفرز الأصوات ولم يصله خبر التمديد حتى كانت الساعة تشير إلى 6 و35- فاستأنف عملية التصويت ونبه على ذلك في الملاحظة
هـ : مكتب ستشفى ابن الخطيب رقم 49 - الذي ترأسه السيد العمراني حفيظ أعلن انتهاء عملية التصويت في الساعة 6
ز: مكتب جامعة القرويين قصبة الشراردة رقم 45 الذي ترأسه السيد مصطفى العلوي أعلن انتهاء التصويت في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة
ن : المكاتب ذات الأرقام -3-19-33-26 لم تشر إلى الساعة التي أعلن فيها عن انتهاء عملية التصويت
وبعد تبليغ المحضر بمشمولاته للطرفين المعنيين بالأمر وإدلاء السيد أحمد اباحنيني بملاحظاته الكتابية في 5 يوليوز 1963 وقد استنتج مما أخذه من المحضر خلاصة قوله أن الانتخاب الواقع يوم 17 ماي بفاس لم يجر على مقتضى الشروط الأساسية التي تنص عليها الظهائر ولم يقع في جو الحرية والسرية المنصوص عليهما صراحة في القوانين المتعلقة بالانتخابات وكان من جراء ذلك أن النتائج لم تكن مطابقة للواقع فيما يتعلق بتمثيل إرادة الشعب
كما أدلى السيد علال الفاسي في 6 يوليوز 1963 بملاحظاته الكتابية مؤكدا ما جاء في مذكرة جوابه ومعلقا على الوثائق التي شملها المحضر قائلا في الختام : "هذه مجمل ملاحظاتي على الوثائق وهي ظاهرة في إبطال كل ما زعمه المدعي في مقاله الأصلي ولا تكون أية حجة لمساندة طلبه إبطال انتخابي وهي طارئة على الموضوع وفي مذكرتنا السالفة الأجوبة الكافية الشافية عن ادعاءات المدعي وفي نظري أن هذه الوثائق المبلغة لنا تؤكد ما أدلينا به من الحجج الدامغة كما أبدينا في ملاحظاتنا أعلاه"
وبعد الاطلاع على ملاحظات الطرفين وباقي محتويات الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إن السيد علال الفاسي أشار في مذكرة جوابه دفوعا ثلاثة قبل أن يجيب عن محتويات العريضة تعين قبل الخوض في جوهر العريضة عرض تلك الدفوع والبت فيها
فعن الوجه الأول المتعلق بالاختصاص من أن الغرفة غير دستورية وأنه منذ الاستفتاء على نصوص الدستور صدر ظهير شريف في 17 رجب 1382 موافق 14 دجنبر 1962 بأمر ملكي بتنفيذ الدستور ولا يمكن تعديل أي فصل من فصوله إلا طبقا لمقتضى الفصل 76- القائل (لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ أي مشروع واقتراح قانوني يرمي إلى تغيير الدستور قبل أن يوافق عليه بالاستفتاء)، وقد نص الدستور في الفصول 100 - 101 - 102 - 103 على من يجب أن تشكل منهم الغرفة الدستورية
حيث إنه إذا كان الفصل 14 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه ينص على أن الغرفة الدستورية تختص بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، فإن الفصل 33 من الظهير الذي أحدث اللجنة المؤقتة لم يسند لهذه اللجنة سوى الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية بموجب المقطع الأخير من الفصل 103 من الدستور وهي الاختصاصات المتعلقة بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وعليه فإنه لا يدخل في اختصاص اللجنة المؤقتة البت في غير النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين وبالتالي يتعين عدم قبول الدفع
وعن الوجه الثاني - من أوجه الدفع - من عدم وجود الغرفة - لأن الفصل الأول من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية جاء فيه ما يلي:
تشتمل الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى على رئيس وأربعة أعضاء ويرأس هذه الغرفة بحكم القانون الرئيس الأول للمجلس الأعلى إلى آخر الفصل وجاء في الفصل العاشر من نفس الظهير ما يلي : تجتمع الغرفة باستدعاء من رئيسها وفي الفصل 33 من نفس الظهير ما يلي : إن الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية تمارسها لجنة تتألف تحت رئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى إلى آخر الفصل، والغرفة الدستورية لا يمكن وجودها قانونا إلا بوجود رئيس لها وبما أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد الحمياني انشغل بوزارة الداخلية ورئيسها الأول الآخر السيد أحمد ابا حنيني انشغل بوزارة العدل وفي هذه الحالة لا يمكن استدعاء المجلس الأعلى لاشتغال رئيسيه فأحرى استدعاء الغرفة الدستورية
حيث إنه ورد في الفقرة الثانية من الفصل العاشر الذي أشار إليه السيد علال الفاسي في هذا السبب بعد قوله تجتمع الغرفة الدستورية باستدعاء من رئيسها ما يلي: "وفي حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق يتولى استدعاءها رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى وتجتمع تحت رئاسته"، وبالفعل قد طبقت مقتضيات هذه الفقرة تطبيقا قانونيا صحيحا مما بقي معه هذا السبب غير مرتكز على أساس
وعن الوجه الثالث - من أوجه الدفع – من انعدام الصفة في المدعي لرفع الدعوى ولقبول صلاحية المدعي لرفع الدعوى يجب أن تثبت حقيقة وحكما صفة المرشح التي اختار أن يرفع القضية بوصفها القانوني وهذا ما لا يمكن إثباته قانونا لأن الكل يعلم أن السيد أحمد اباحنيني كان ولا يزال رئيسا أولا للمجلس الأعلى زيادة على كونه من القضاة المثبتين في الإطار القضائي لم يستقل أو يعف أو يعزل منه بوجه من الوجوه
حيث ثبت من محاضر مكاتب التصويت ومكتب التركيز ومن محضر لجنة الإحصاء لإقليم فاس أن السيد أحمد اباحنيني كان مرشحا بالفعل بالدائرة الأولى (فاس الجديد والأندلس) بفاس
وحيث إن الأهلية للترشح لا يسوغ النظر فيها إلا عند تعلق الأمر بالنائب المنازع في انتخابه كما يستخلص ذلك من الفقرة الثالثة من الفصل 35 من ظهير 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب فكان للسيد أحمد اباحنيني حق رفع الدعوى بصفته مرشحا بالفعل وكان دفع السيد علال الفاسي هذا غير مقبول
ما يتعلق بعريضة الطاعن
فيما يخص الأسباب الثلاثة الأول والثالث والسادس من أسباب البطلان المستدل بها من طرف الطاعن والمندرجة في عدم إنجاز الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون
1/ من كون الإدارة وزعت بطائق الانتخاب بواسطة مقدمي الأحياء الذين كلفوا بنشر الدعاية لفائدة حزب الاستقلال وللسيد علال الفاسي مستغلين في ذلك نفوذهم ومستعملين وسائل الإغراء كبطاقة الإسعاف
3/ ومن كون الكاتب العام لعمالة فاس طلب من وزارة الداخلية أن ترخص له في تصويت المكفوفين بواسطة رؤساء مكاتب التصويت فقبلت هذا الاقتراع رغم أن القانون ينص على سرية الاقتراع وأن دور الرئيس محصور فيما نص عليه القانون
6/ ومن أن مخالفات أخرى توخذ من المحاضر التي تعرض على الغرفة الدستورية كإغلاق بعض المكاتب في الساعة السادسة عوض الثامنة
حيث إن الفصلين 26-28 من ظهير القانون المتعلق بانتخاب النواب المشار إليه أعلاه ينص أولهما على أن تنجيز أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية يقع وقفا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير المتعلق بالمجالس الجماعية المؤرخ في 27 صفر 79 موافق فاتح شتنبر 1959 وهو ينص على أنه يسعى رئيس اللجنة الإدارية في وضع الأوراق الانتخابية التي يسحبها كل ناخب شخصيا من مقر اللجنة الإدارية، هذه اللجنة التي قرر كيفية تركيبها الفصل الثامن من الظهير المذكور – من رئيس السلطة الإدارية المحلية – الباشا أو القائد أو المسند إليه تفويض من طرفهما" ويعين هذا المفوض – الخليفة أو الشيخ" بموجب مقرر من العامل ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب يعنيهم العامل من بين الأشخاص المقيدين
كما يشير ثانيهما - 28 - إلى الفصل 23 من ظهير المجالس الجماعية المشار إليه الذي يبين كيفية الاقتراع وأمده، من كون الاقتراع يبتدئ في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء ويجري التصويت سريا – غير أنه يمكن بمقتضى الفصل 28 – المشار إليه تأخير الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء بموجب مقرر من العامل
وحيث ثبت من خلال التحقيق ومن رسالتي عامل إقليم فاس وباشا المدينة المشار إليهما أعلاه أن مقدمي الأحياء بفاس هم الذين قاموا بتوزيع بطائق الانتخاب وأنه لم يصدر أي قرار من طرف العامل بتعيين لجنة إدارية لوضع أوراق الانتخاب وتوزيعها وتعيين مقر عملها
كما ثبت أن المكفوفين صوتوا بواسطة رؤساء مكاتب التصويت تطبيقا لبرقية العمالة المشار إليها أعلاه
كما ثبت من محاضر مكاتب التصويت أن بعض المكاتب أعلنت عن انتهاء عملية التصويت وفتحت صندوق الاقتراع في الساعة السادسة مساء وبدأت عملية الفرز، وبعضها أعاد الغلافات للصندوق بعد فتحه واستأنف عملية التصويت من جديد، وبعضها استمر إلى الثامنة وبعضها إلى الثامنة وعشرين دقيقة، وذلك من غير وجود قرار رسمي صدر عن العامل في هذا الشأن
وحيث ان تولي غير اللجنة الإدارية وضع أوراق الانتخاب وتوزيعها - وبدون قرار من العامل في تعيين أفرادها يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع عشر من الظهير المتعلق بالمجالس الجماعية المشار إليه أعلاه
وحيث إن تصويت المكفوفين بواسطة رؤساء مكاتب التصويت قد خرقت به سرية الاقتراع المنصوص عليها في الفصل 23 من الظهير المتعلق بالمجالس الجماعية المشار إليه أعلاه
وحيث إن ساعة اختتام عملية التصويت لم تكن محددة مضبوطة بالنسبة لمجموع مكاتب التصويت ولم يوجد قرار رسمي صادر عن العامل بامتداد عملية التصويت إلى ساعة ما الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير المجالس الجماعية المشار إليه أعلاه، كما يعتبر خرقا للفقرة الأخيرة من الفصل 28 من ظهير انتخاب مجلس النواب التي تنص على أنه يمكن تأخير اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء بموجب مقرر من العامل
وفيما يخص الفقرة التي ذكرها الطاعن في طليعة عريضته من التهديدات الموجبة للأفراد وبالأخص اليهود بفاس
حيث ثبت أن بعض المواطنين بالملاح بالدائرة الأولى تعرضوا لتهديدات واعتداءات اضطر معها رجال الأمن إلى التدخل واتخاد الاحتياطات اللازمة، وأثر ذلك في حريات الناخبين ومنعهم يوم الانتخاب من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب وقد دلت على ذلك محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالأحياء التي كانت مسرحا لتلك الحوادث فإن نسبة كبيرة تفوق الثلثين من بين المسجلين في اللوائح الانتخابية لم يشاركوا في الانتخاب الشيء الذي يدل على أن الانتخاب في هذه الناحية مر في جو غير سليم
وبما أن الفصل 35 من الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي لانتخاب النواب نص في فقراته الثلاثة الأولى على : أنه لا يمكن الإعلان عن بطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الأحوال الآتية :
1) إذا لم يجر الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون
2) إذا لم يكن الاقتراع حرا
وحيث إن الانتخاب الذي جرى يوم 17 ماي 1963 بالدائرة الأولى بفاس لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون، كما أن الاقتراع لم يكن حرا، ومن شأن ذلك أن يؤثر على نتائج الانتخاب وأنه يتعين لهذه الأسباب إعلان بطلان الانتخاب المنازع فيه
من أجله ومن غير حاجة إلى بحث الوجوه الأخرى المستدل بها
قررت ما يلي :
أولا: بطلان انتخاب السيد علال الفاسي كنائب الدائرة الأولى بفاس
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في يوم الاثنين 15 صفر 1383 موافق 8 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمان الشفشاوني