المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 568/84
مقرر رقم: 133
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر محرم موافق 17 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) الذي تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون الذي يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة جميع اختصاصات هذه الغرفة، وذلك إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد سعيد خليفة بواسطة الأستاذ ابراهيم المسعودي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 1 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب السيد أوزهرة محمد كنائب بمجلس النواب بواسطة الانتخابات المباشرة المجراة بتاريخ 14 شتنبر 1984
نظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد الودغيري
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان صفته كما لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها
وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 1 أكتوبر 1984 من طرف السيد سعيد خليفة
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي