قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 133/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة     

قضية عدد : 202 
رقم المقرر: 133

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد رحال عمر بن البشير المرشح بدائرة الصويرة من إقليم مراكش والساكن بالحي الصناعي بمدينة الصويرة، تلك العريضة المسجلة بتاريخ فاتح يونيه 1963 بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة الصويرة عن إقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
ونظرا للعريضة الإضافية المقدمة من طرف الطالب السيد رحال عمر بن البشير والمسجلة بالكتابة المذكورة بتاريخ 19 ينيه 1963
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد محمد بارزى والمسجلة بنفس الكتابة بتاريخ 19 ينيه 1963
وبعد الاطلاع على باقي وثائق الملف
وبعد الاطلاع على محاضر الانتخاب المتعلق بدائرة الصويرة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره

فيما يخص ما أثارته ملاحظات الدفاع من عدم قبول عريضة الطاعن الإضافية المؤقتة والمسجلة بكتابة اللجنة المذكورة بتاريخ 8 يونيه 1963 وإن كانت قد وصلت إلى الكتابة المشار اليها بعد انصرام الاجل المضروب قانونا لايداع عرائض الطعن في انتخاب النواب الذي اجري يوم 17 ماي 1963، فانها لم تخرج عن كونها بسطا وايضاحا للاسباب التي كان الطالب قد اوردها في عريضته الاولى المودعة داخل الاجل القانوني ولم تتضمن اي سبب جديد وعليه فيتعين عدم اقصائها عن مجموع وثائق الملف
وفيما يخص الاعتراضات الواردة في عريضة الطالب
حيث ينتج عن وثائق القضية أن جل الرؤساء الذين كان لهم الإشراف على مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لمدينة الصويرة قد وافقوا على صحة ما هو مدعى من أن عددا كبيرا من الناخبات يناهز 2.600 قد صوت عنهن بالنيابة خلافا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية التي تنطبق على انتخاب مجلس النواب بمقتضى الفصل 28 من ظهير 17 أبريل 1963، غير أن تلك المخالفات على الرغم من ثبوتها ومهما كانت خطورتها وشدة الأسف على حدوثها فإنها مع ذلك ومع اعتبار الأصوات التي علقت بها ملغاة لم يكن لها في هذه النازلة أثر كلف لتغيير ما أسفر عنه الاقتراع من نتائج لأن المعلن عن انتخابه بعد طرح عدد الأصوات الملغاة المشار إليها من مجموع ما حصل عليه وهو 13.737 صوتا يبقى متفوقا على من يليه من المرشحين معه ب 4.791 من الأصوات
وحيث أن باقي الاعتراضات التي جاءت في غضون عريضة الطالب لم تعزز بمستند كفيل بتدعيمها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير المؤرخ في 16 ماي 1963 المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية والمعمول بمقتضاه لدى اللجنة الدستورية الموقتة بناء على الفصل 33 من نفس الظهير

من أجــلــه

قررت ما يلي:
أولا: رفض عريضة السيد رحال عمر بن البشير
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 15 صفر 1383 موافق 8 يوليوز 1963  عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى.  

الكاتب            المقرر              الرئيس
                محمد المريني   أحمد الزغارى     عبد الرحمان الشفشاوني