قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 132/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/17

 المملكة المغربية                                      الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد  / 84-493
مقرر عدد  / 132

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر محرم موافق 17 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي         ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه  والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها - وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) الذي تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 السالف الذكر
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الجماني سيدي محمد الشريف بواسطة الأستاذ محمد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 17 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بدائرة العيون رقم 1 حيث فاز منافسه السيد خلي هنا ولد الرشيد بعضوية مجلس النواب.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع  في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للمحاضر المحررة من لدن مكاتب التصويت واللجنة الإقليمية للإحصاء الخاصة بإقليم العيون.
وبعد المداولة طبق القانون.
حيث ادعى الطاعن أن يوم الاقتراع كان له نواب مساعدين في جميع المكاتب بعد انتهاء عملية التصويت والقيام بعملية الفرز تبين أنه هو الفائز حيث حصل على 3770 صوتا بينما حصل خصمه على 2885 صوتا فقط غير أن المفاجأة كانت حينما أعلنت أجهزة الإعلام عن فوز خلي هنا ولد الرشيد بعدد من الأصوات لا أساس له من الصحة وغير مطابق للواقع.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء الخاصة بإقليم العيون والذي لم يوجه له أي طعن يتضح أن الطالب أحرز على 4553 صوتا بينما أحرز منافسه على 4802 صوتا كما تبين من مراجعة محاضر مكاتب التصويت وإعادة إحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين أن الطالب لم يحصل إلا على 4537 صوتا بينما حصل السيد خلي هنا ولد الرشيد على 4799 صوتا الأمر الذي يثبت أن هذا الأخير هو الفائز في الاقتراع المعلن عنه رسميا خلافا لما ادعاه الطاعن. 

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الجماني سيدي محمد الشريف
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع    

محمد الودغيري    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي