المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 77-13718
رقم المقرر: 132
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في فاتح يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المقدمة من طرف الأستاذ جان لوران المحامي بالرباط نيابة عن المدعي السيد بنعمران بوزكري الفلاح الساكن بزنقة القائد بنعمران رقم 8 بالفقيه ابن صالح دائرة بني عمير إقليم بني ملال ضد المدعى عليه السيد العمراوي العربي بن محمد المرشح بالدائرة - تلك العريضة التي يطعن بها المدعي في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة بني عمير بإقليم بني ملال طالبا فيها إصلاح التصريح بنتائج الاقتراع الصادر من لجنة الإحصاء للدائرة وإلغاء الانتخاب المنازع فيه والتصريح بانتخاب العارض
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب الوارد في 3 يوليوز 1963 من طرف الأستاذ محمد برادة المحامي المتمرن بالرباط نيابة عن المدعى عليه والمسجلة في كتابة الغرفة الدستورية في التاريخ المذكور
وبعد الاطلاع على باقي أوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم دستورية اللجنة المؤقتة لمخالفة تشكيلها لما نص عليه الفصل 101 من الدستور
حيث إنه إذا كان الفصل 14 من ظهير قانون تنظيم الغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه ينص على أن الغرفة الدستورية تختص بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور فإن الفصل 33 من نفس الظهير الذي أحدث اللجنة المؤقتة لم يسند لهذه اللجنة سوى الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية بموجب المقطع الأخير من الفصل 103 من الدستور وهي الاختصاصات المتعلقة بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعليه فإنه لا يدخل في اختصاص اللجنة المؤقتة البت في غير النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين وبالتالي يتعين عدم قبول هذا الدفع
وفيما يخص دفعه بكون العريضة قدمت باللغة الفرنسية ولم يعربها صاحبها داخل الأجل الذي حدده له المقرر ولا خارجه
حيث إن الدفع بما ذكر لم يستند فيه إلى نص وقع خرقه فإنه كذلك غير مقبول
وفيما يتعلق بالأسباب المستند إليها من طرف المدعي المتلخصة في : - عدد كبير من الناخبين لم يتمكنوا من تسلم أوراقهم الانتخابية إذ بقيت بيد الشيوخ، والأوراق المذكورة لا يتضمن البعض منها أية علامة لطابع السلطة (الوثائق رقم 1-2-3-4) - في عدة مكاتب التصويت خصوصا في مكتب فخدة القواسم فتح رؤساء المكاتب عمليات الاقتراع ولم يعلن قبل ذلك أن الصناديق لا تحتوي على أية ورقة وهذا يخالف الفصل 24 من ظهير فاتح شتنبر1959 - في متناول الشيوخ لأوراق انتخابية بيضاء ساعد على تسجيل تصويت أشخاص غائبين يوم الاقتراع - قام شيخ قبائل الدائرة وخليفة بني عمير بالدعاية النشيطة في مكاتب التصويت لفائدة مرشح الاستقلال - بقصد عرقلة انتقالات ونشاط العارض قبل الانتخاب استدعي من طرف العامل والقائد الممتاز عدة مرات لمكاتبهما وأحجما عن استقباله آمرين برجوعه في الغد بعد أن ظل منتظرا طيلة أيام كاملة،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي 1963 المشار إليه أعلاه التي تنص على أنه يجب على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المستند إليها- وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من نفس الظهير التي تنص على أنه يمكن للغرفة الدستورية أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث إن المدعس السيد بنعمران بوزكري اقتصر في عريضته على ذكر الأسباب التي اعتمدها ولم يضف إليها المستندات الكافية الكفيلة بتدعيمها فإنه أجل بمقتضيات الفصل 22 المذكور مما كانت معه عريضته غير مقبولة وحتى على فرض ثبوت الادعاءات المذكورة فإنها لا تأثير على نتيجة الانتخاب في النازلة نظرا للبون الشاسع بين الأصوات التي حصل عليها المدعى عليه والتي حصل عليها المدعي
من أجــلــه
قررت ما يلي:
أولا: رفض عريضة المدعي السيد بنعمران بوزكري المشار إليها أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الألغى.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله الألغى عبد الرحمان بن عبد النبي