المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 574/84
مقرر عدد: 131
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر محرم موافق 17 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
ونظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) الذي تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 السالف الذكر
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد زاكي أحمد المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة رقم 2 المسماة المدينة بعمالة الدار البيضاء حيث فاز منافسه السيد زمامة عبد انلسلام بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
حيث صرح الطاعن أن جريدة مغرب الغد لسان المنظمة الوطنية المستقلة للتأطير بالمملكة المغربية وهي المنظمة التي يرأسها السيد زمامة عبد السلام أشارت في عددها الثالث الصادر والموزع أثناء الحملة الانتخابية إلى أن مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو الجابري محمد يكون قد تنازل لفائدة السيد زمامة عبد السلام في حين أن شيء من ذلك لم يقع وأن السيد زمامة لجأ لهذه المناورة التدليسية من أجل الحصول على عدد كبير من الأصوات
لكن حيث إن الطالب لم يأت بما يفيد تأثير الأفعال المشار إليها أعلاه على اختيار الناخبين الذين كان بإمكانهم الاطلاع على اللائحة الرسمية لجميع المرشحين مع بيان ألوان أوراقهم وانتمائهم مع العلم أن المناورات المنسوبة إلى السيد زمامة تقع تحت طائلة قانون الصحافة في حالة ثبوتها مما تكون معه الوسيلة المستدل بها بدون أثر
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد زاكي أحمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي