المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13756/99
رقم المقرر: 131
دائرة الريش
إقليم قصر السوق
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في ثاني وعشري ذي الحجة عام 1382 موافق 16 ماي سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الحنفي مصطفى بن هاشم العلوي الساكن بقصر أب سيدي بتوليجت "الريش" إقليم قصر السوق تلك العريضة المسجلة في ثامن وعشري ماي سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية التي تتضمن الطعن في سير عمليات الانتخابات النيابية لدائرة الريش بالإقليم المذكور وفي صحة نتيجة تلك العمليات
وبعد الاجراءات التمهيدية والاطلاع على مذكرة الجواب عن العريضة وطرف آيت أوهو عسو وعدي وبيهي 20 يونيه 1963 والاطلاع على وثائق الانتخاب المذكور ومحاضره
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 الشق الأخير من الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه يجب على الطالب أن يضيف إلى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب بطلان الانتخاب المستند إليها في الطعن وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض العرائض التي يظهر جليا أنها لا تحتوي إلا على اعتراضات ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد الحنفي المذكور اقتصرت على اعتراضات وأسباب ولم تدعم بمستند معتمد فكانت بذلك مخلة بالنصوص القانونية السالفة الذكر مما يجعلها مرفوضة
ومن أجــلــه
قررت
أولا: رفض عريضة السيد الحنفي المصطفى المذكور
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الواحد العلوي عبد الرحمان الشفشاوني