قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 130/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة 

رقم الملف: 13828/150 
رقم المقرر: 130  
دائرة الرماني
إقليم الرباط   

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد نجيم علي بن الحاج بن عاشر الساكن بعين السبيت بالرماني إقليم الرباط، تلك العريضة المسجلة في 31 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة الدستورية أن تبت في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 ماي 1963 بدائرة الرماني لاختيار نائب

ونظرا للرسالة التي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية في 10 يونيه 1963 والتي يصرح فيها السيد نجيم علي بن الحاج بن عاشر بأنه يتخلى عن النزاع في الانتخاب المشار إليه أعلاه

وحيث إن السيد نجيم علي بن الحاج بن عاشر حضر في 5 يوليوز 1963 لدى كاتب الغرفة الدستورية واكد ما جاء في رسالته المشار إليها سابقا مصرحا بعبارات واضحة أنه يتنازل عن طعنه

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره

حيث إن تنازل السيد نجيم بن الحاج بن عاشر صريح وانه يتعين الإشهاد به

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: تسجيل تنازل السيد نجيم علي بن الحاج بن عاشر المذكور أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.

الكاتب                المقرر        الرئيس
              محمد المريني     الحسن الكتاني    عبد الرحمان الشفشاوني