المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 84/553
مقرر عدد: 129
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر محرم موافق 17 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابية التشريعية المقبلة.
ونظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر 1984) الذي تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 السابق الذكر
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد السرغيني ادريسي حسن بواسطة الأستاذ أحمد اكديرة المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 21 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة الصخيرات تمارة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة والمتعلقة بفوز السيد اشبيشب فريد بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير،
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكناه بيانا كافيا
وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر1984 من طرف السيد السرغيني ادريسي حسن
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي