المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 14115/219
رقم المقرر: 129
دائرة صفرو
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الصغير الحسين بن محمد السغروشني الساكن – بالقلعة الصغيرة- إيموزار كندر إقليم فاس تلك العريضة المسجلة في 11 يونيه 1963 بعمالة فاس التي يشتكي فيها من تصرفات السيد محمد بنعيسى ايت وادقد مشيخة ادريس بن علي من كونه قام بأعمال تتنافى وقانون الظهير الشريف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصلين 20 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب، أو مستشار إلا في ظرف خمسة عشر يوما تأتي فور الاعلان عن نتيجة الاقتراع وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير مقبولة
وحيث إن الاعلان عن نتيجة الاقتراع بإقليم فاس كان يوم 21 ماي 1963 والسيد الصغير الحسين المذكور لم يقدم عريضته إلا يوم 11 يونيه أي خارج الأجل القانوني فكانت عريضته غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي :
أولا : رفض عريضة السيد الصغير الحسين المشار إليه أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمان الشفشاوني