قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 128/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 564.84
مقرر عدد: 128

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستوروالقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد جواد العراقي بواسطة الأستاذ العلوي حلمي عبد الله المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 28 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب السيد ابراهيم لعلج نائبا بمجلس النواب بالدائرة الشرقية للقنيطرة بالانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 14 شتنبر 1984
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير،

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان صفة الطالب مما يوجب رفضها دون سابق تحقيق،

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر من طرف السيد جواد العراقي

  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي  
محمد مشيش العلمي