قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 128/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/10/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/393    
مقرر رقم: 128

جوهارى محمد بن الميلودى
ضد
منصف الحاج علال

باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 موافق 9 مايو 1977بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد جوهاری محمد بن الميلودي والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لانتخاب نائب عن دائرة الفقيه بن صالح بواسطة الاقتراع المباشر .
وبناء على مقرر اللجنة الدستورية الصادر بتاريخ 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) والذى أمرت بمقتضاه بإجراء بحث خاصة حول نظير محضر التصويت رقم 10 لجماعة بني عمير المركزية الذي أدلى به الطاعن والذى يختلف عن المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد العلمي في تقريره
وبناء على نتيجة البحث والوثائق المدرجة بالملف
عن المطعن المتخذ من خرق الفصل 33 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب لان رؤساء 13 مكتبا للتصويت لم يعلنوا نتيجة الاقتراع ولم يشاركوا في أعمال المكتب المركزيلإحصاء أصوات الجماعة وأكرهوا على توقيع محاضر بيضاء قبل انتهاء عملية التصويت.
لكن حيث وقع الاستماع الى عشرة من رؤساء مكاتب التصويت الذين زعم الطاعن أنهم أكرهوا على توقيع محاضر بيضاء فأكدوا أنهم وقعوا بحرية على محاضر احصاء الأصوات واعلان النتيجة بعد قيامهم بعملية الفرز والاحصاء وبذلك بقيت مزاعم الطاعن مجردة عن أية حجة وبالتالي لا أساس لها.
عن المطعن المتخذ من عدم مراعاة حرية الاقتراع واقتراف مناورات تدليسية وذلك بإعلان نتائج مخالفة للحقيقة كما حصل بالنسبة للمكتب رقم 10 لجماعة بني عمير المركزية الذي حصل فيه الطاعن على 320 صوتا حسب المحضر المسلم له مقابل 27 صوتا لمنافسه بينما سجل في الوثائق المودعة بالإقليم ان منصف الحاج علال حصل على 302 صوتا مقابل 45 صوتا للطاعن.
لكن حيث تبين من البحث وخاصة تصريح الطاعن أن المحضر الذي أدلى به هذا الأخير لم يسلم له من طرف رئيس مكتب التصويت وانما حصل عليه بوسائله الخاصة وبذلك لم يعد للنظير المذكور أية قيمة ثبوتية علاوة على انه غير موقع من طرف رئيس المكتب بينما النظير المسلم للمحكمة موقع من طرف هذا الأخير لذلك فهذا المطعن غير جدير بالاعتبار.
عن المطعن المتخذ من عدم اختيار أعضاء مكاتب التصويت من بين الناخبين وتسليم غلافات حاملة الأوراق بيضاء من لدن أحد أعضاء المكاتب ، ودخول المرشح الفائز وابنه إلى مكتب التصويت واحراق بطاقات التصويت بعد عملية الفرز دون التحقق من الباطلة منها.
لكن حيث ان تقارير العلميات الانتخابية تشير الى أن أعضاء المكاتب اختبروا من بين الناخبين ولا تتضمن أية اشارة الى المخالفات التي زعم الطاعن ارتكابها أثناء عملية الاقتراع وبعد الانتهاء من عملية الفرز لذلك فهذا المطعن غير مدعم بأية حجة وبالتالي لا أساس له.
عن المطعن المتخذ من قيام السلطة المحلية بالضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المرشح الفائز قبل الاقتراع وأثناءه.
لكن حيث ان ما أدلى به الطاعن من شهادات لم يقنع اللجنة بتدخل السلطة لفائدة المرشح الفائز وتأثيرها على الناخبين لذلك فالمطعن غير جدير بالاعتبار.
عن المطعن المتخذ من منع ممثلي الطاعن من الحضور بمكاتب التصويت لمراقبة العمليات الانتخابية.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت أنه تقدم للسلطة المحلية بصفة قانونية بقائمة بأسماء ممثليه ولا بما يثبت أن السلطة المحلية منعتهم من التوجه لمكاتب التصويت  أو أنهم منعوا فعلا من الحضور بهذه المكاتب. لذلك، فهذا المطعن غير جدير بالاعتبار.

من أجــلــه

1. فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
2. رفض الطلب.
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 7 ذي القعدة 1397(20 اكتوبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار