قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 128/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13785/124 و  13831/158         
رقم المقرر: 128
دائرة غفساي   
إقليم فاس

باسم جلالة الملك
مقرر

 

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963

ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد المفضل المؤدن المرشح بدائرة غفساي بإقليم فاس والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يوم 31 مايو 1963 والتي يطلب فيها المحكمة ببطلان انتخاب السيد العربي الزروالي لأن ذلك الانتخاب وقع نتيجة للمخالفات القانونية والتدليس إلى آخره

ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد خبسي علي بن عبد السلام الدرقاوي المرشح بدائرة غفساي بإقليم فاس والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يوم 30 مايو 1963 والتي يطلب فيها المحكمة ببطلان انتخاب السيد العربي المذكور لما ذكر

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره

وحيث إن العريضتين معا تهدفان إلى الطعن في انتخاب مدعى عليه واحد فتعين ضمهما والبت فيهما بمقرر واحد

حيث إنه بمقتضى الفصل 22 و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه  يجب أن تتضمن العرائض أسباب البطلان المستند إليها والمستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المذكورة وان الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة

وحيث إن العارضين لم يستندا في ادعاءاتهما على المستندات الكفيلة بتدعيم أسباب البطلان مما جعل كلا من العريضتين غير مقبولتين

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: رفض العريضتين المقدمتين من طرف السيد المفضل المؤدن والسيد خبسي علي بن عبد السلام الدرقاوي
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.

 الكاتب               المقرر                الرئيس
           محمد المريني      حماد العراقي       عبد الرحمان الشفشاوني