قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 127/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 503.84
مقرر رقم: 127

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه،

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد رشيدي بتاريخ 28 من ذي الحجة 1404 (24 سبتمبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 سبتمبر 1984 بدائرة اليوسفية ورأس العين بإقليم آسفي حيث فاز منافسه السيد عبد الجليل الطيامز بعضوية مجلس النواب،

نظرا للمحاضر وباقي الوثائق المدرجة بالملف

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه  طبقا  للفصل 25 من نفس الظهير،

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن محل سكنى المنازع في انتخابه بل اكتفت بذكر أنه يسكن بنزل المهندسين باليوسفية

وحيث إن عدم كفاية بيان محل السكنى يعادل انعدامه وبالتالي يجب رفض العريضة بدون سابق تحقيق،

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 من ذي الحجة 1404 (4 سبتمبر 1984) من طرف السيد محمد رشيدي

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي  
 محمد مشيش العلمي