المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 369-372
مقرر رقم: 127
السيد عزوز المجاطي
ضد
السيد البشير القباقبي اليعقوبي
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان 28 و29 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلان 33 و48 منه.
نظرا للطعن المقدم من طرف الدكتور المجاطي الذي ينازع في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 1977 لانتخاب نائب دائرة تازة التي أسفرت عن فوز السيد البشير القباقبي والذي قدم في شأنه عريضتين فتح لكل منهما ملف مستقل تحت رقم 369و372.
نظرا للقرار الصادر عن اللجنة الدستورية بتاريخ 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) والذي انتدب بموجبه المستشار المقرر السيد احمد عاصم بالبحث بعين المكان في صحة العمليات الانتخابية المذكورة،
نظرا لما اسفر عنه البحث الذي أجراء المقرر المذكور بعين المكان ابتداء من يوم 22 شتنبر 1977
ونظرا للمذكرات التي قدمها الاساتذة موسى عبود والتوزاني محمد لفائدة الطاعن وعباس الفاسي والصنهاجي غازي لفائدة المرشح المطعون في انتخابه
ونظرا للوثائق الاخرى المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المذكور في تقريره.
وبعد ضم الملفين المذكورين لارتباطهما
وحيث ان المقرر قد استمع في هذا البحث وبمحضر الطرفين ومحاميهما الى جميع رؤساء وإلى جل أعضاء مكاتب التصويت المعنية بهذا الاجراء وهي المكاتب رقم 4 و5 و6 و9 و10و11 و2و13 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 التابعة للمكتب المركزي لباب مرزوقة التي ينازع الطاعن المجاطي في صحة العملياتالانتخابية التي جرت بها عدى رئيسي المكتبين رقم 10 و11 وأعضاء مكتب التصويت رقم 21 وبعض أعضاء بقية المكاتب المذكورة فلم يتمكن المقرر من الاستماع اليهم نظرا لعدم حضور بعضهم رغم توصله بالاستدعاء ونظرا لعدم تمكن الادارة من تبليغ البعض الاخر لعدم العثور عليهم في عناوينهم كما استمع الى ثلاث مرشحين كانوا قد شاركوا في الانتخاب المذكور ولم يحالفهم النجاح وهم الخياری التهامي والعامري محمد والجريري عزوز.
وحيث انه بعد أن عرضت المحاضر الواردة على اللجنة والمحاضر المحتج بها من طرف الطاعن على أعضاء مكاتب التصويت المذكورة فان رؤساء هذه المكاتب تمسكوا بالمحاضر الاولى وبالنتائج المسجلة فيها والتي أعلن عنها بصفة رسمية من طرف لجنة الاحصاء وقالوا بأنها هي المحاضر التي تعبر عن النتائج الصحيحة التي أسفرت عنها العمليات الانتخابية التي أشرفوا على تسييرها في مكاتبهم ولم يسلموا المحاضر الثانية المحتج بها والتي سجلتنتائج مغايرة للأولى وأنكر معظمهم امضاءه عليها بينما أن جميع أعضاء مكاتب التصويت الذين استمع اليهم المقرر شهدوا بعكس ما صرح به رؤساء المكاتب وأكدوا بأن المحاضر المحتج بها هي المحاضر التي أمضوا عليها والتي تمثل النتائج الصحيحة التي عرفتها مكاتب التصويت المعنية بها والتي شاركوا في اعمالها ولم يسلموا المحاضر الأخرى التي اعتمدت عليها لجنة الاحصاءلإعلان النتيجة النهائية ولم يشذ عن هؤلاء الا ستة أعضاء من مكاتب التصويت رقم 4و5و17و18 فقد شهدوا بمثل ما شهد به رؤساء مكاتب التصويت أما المرشحون الثلاثة فقد شهدوا بأنهم حسب المعلومات التي كانوا يتوفرون عليها اثر انتهاء عمليات الاقتراع فان المرشح الطاعن هو الذي فاز في الحملة الانتخابية وليس المرشح المطعون في انتخابه.
وحيث ان المرشح الخياری قد أدلى للمقرر بالمجموعة الكاملة من المحاضر التي سلمت لنواب من طرف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي لباب مرزوقة كما أدلى المرشح العامري بما كان تحت يده من هذه المحاضر وهي تتعلق بالمكاتب رقم 12 و13 و14و 21 التابعة للمركر المذكور، وجميع هذه المحاضر تتفق نتائجها مع النتائج المسجلة في المحاضر المحتج بها وتختلف مع ما سجل في المحاضر الاخرى من هذه النتائج بالنسبة لما يهم منها كلا من المرشحين الطاعن والفائز فقط وأنه بمقارنة هذه المحاضر المختلفة النتائج يتبين أن هناك فرقا بينها بنسبة 3918 صوتا لفائدة المرشح الطاعن وبإضافة هذا الرقم الى النتيجة النهائية التي أعلنت عنها لجنة الاحصاء لفائدة هذا المرشح وهي:
7988 صوتا يتضح أن هذا الأخير هو الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات" 7988+3918=11906" وليس المرشح الذي أعلن عن فوزه ب 8669.
وحيث انه طبقا للفصل 33 من الظهير الشريف المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه أعلاه فان جميع محاضر مكاتب التصويت تحرر في نظائر متعددة ولها جميعها، سواء منها الموجهة الى رئيس المكتب المركزي أو المسلمة لممثلي المرشحين نفس القوة والثبوتية وليست للأولى أية أفضلية عن الثانية في هذا الشأن.
حيث انه نظرا لوجود محاضر أعدت من طرف نفس مكاتب التصويت تتعارض نتائجها تعارضا
يؤثر على النتيجة العامة النهائية التي أعلنت عنها لجنة الاحصاء، ونظرا للمواقف المتباينة لأعضاء تلك المكاتب من هذه المحاضر ومن النتائج المثبتة فيها فان اللجنة الدستورية ترى أن العمليات الانتخابية التي جرت في مكاتب التصويت المذكورة مشكوك في صحتها وينقصها عنصر الصدق والنزاهة اللذين يجب أن يسوداعمليات الاقتراع مما يحول دون إمكان اعتماد نتائجها.
حيث انه والحالة هذه ونظرا لاستحالة استبدال هذه النتائج المشوبة بنتائج يمكن اعتبارها صحيحة ، ونظرا الى أن البطلان الجزئي للانتخاب له تأثير على النتيجة العامة المعلن عنها.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر مايلي:
1. الغاء الانتخابات الدى اجرى يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة تازة.
2. تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 7 ذي القعدة 1397(20 اكتوبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار