قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 127/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة

رقم الملف: 13675/51 
رقم المقرر: 127 
دائرة دار الجماعة
إقليم فاس  

 باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63

ونظرا للشكوى التي قدمها سكان الماس مرموشة - إلى عامل إقليم فاس يوم 24 ماي 1963 من تصرفات رئيس مكتب التصويت بدائرة دار الجماعة

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره

حيث إنه بمقتضى الفصل 21 - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه  يجب أن يعرض على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة

وحيث أن الشكوى التي قدمها سكان مرموشة ليست عريضة متوفرة على الشروط  المطلوبة في الفصل 21 المذكور

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة سكان مرموشة المشار إليه أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963  عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.


   الكاتب             المقرر            الرئيس
               محمد المريني     حماد العراقي    عبد الرحمان الشفشاوني