المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13675/51
رقم المقرر: 127
دائرة دار الجماعة
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا للشكوى التي قدمها سكان الماس مرموشة - إلى عامل إقليم فاس يوم 24 ماي 1963 من تصرفات رئيس مكتب التصويت بدائرة دار الجماعة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصل 21 - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه يجب أن يعرض على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث أن الشكوى التي قدمها سكان مرموشة ليست عريضة متوفرة على الشروط المطلوبة في الفصل 21 المذكور
من أجــلــه
قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة سكان مرموشة المشار إليه أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمان الشفشاوني