المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 577.84
مقرر رقم: 126
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحسن بن محمد وازهوم المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت يوم 14 سبتمبر 1984 بدائرة تالمست بإقليم الصويرة حيث فاز منافسه السيد ميلود الشعبي بعضوية مجلس النواب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه،
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 23 من نفس الظهير الشريف تنص على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع،
وحيث إنه يجب أن يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه إلى كتابة الغرفة المذكورة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم
وحيث إن عريضة الطالب وقع تسجيلها بكتابة هذه الغرفة بتاريخ 5 أكتوبر 1984 وبذلك تكون قد اودعت خارج الأجل القانوني الذي هو خمسة عشر يوما التي تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع،
وحيث يترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطلب وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الحسن بن محمد وازهوم بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر1984)
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي