قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 126/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة  
رقم الملف: 413    
مقرر رقم: 126

السيد عبد الواحد الشادلي
ضد
السيد ابو الحسن احمد بنيحى

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى  1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو وبالخصوص الفصل 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ سادس يوليوز 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ عبد الهادي القباب محامي بالرباط نيابة عن عبد الواحد الشادلي وكيل اللائحة التعادلية الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة عمليات الانتخابات غير المباشرة التي جرت يوم 21 يونيه 1977 بهياة المجالس الجماعية لإقليم سطات لانتخاب ممثلها لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
وحيث ان الطاعن يستند في عرضيته الى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون نواب الطاعن لدى مكاتب التصويت قد منعوا أو طردوا من ممارسة مهامهم وان بعضهم قد اعتقل وأهين
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد قدم ممثليه إلى الادارة داخل الأجل القانوني وطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النوابالمذكور وان هؤلاء الممثلين الذين كانوا يتوفرون على الوثائق الإدارية التي تثبت صفتهم هذه قد منعوا أو طردوا من ممارسة مهامهم بغير سبب مشروع وان الحالتين الوحيدتين اللتين استدل بهما الطاعن وتتعلقان بمكتب التصويت رقم 2 بمقر قيادة أولاد سعيد ومكتب بقيادة بني مسكين الغربية فان محضر المكتب الاول يشير الى انه وقع طرد ممثل نائب اللائحة التعادلية واللائحة الزرقاء نظرا لما نشب بينهما من نزاع وحفاظا على الأمن فطردهما لهذا كان مشروعا.
عن السبب المتخذ من كون الادارة كانت قد تدخلت لفائدة لائحة النصر وذلك بالقيام بالدعاية في الاسواق لهذه اللائحة التي قيل عنها انها لائحة المخزن وبعقد الاجتماعات واقامة مآدب لهذا الغرض
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات ما ينعاه على الادارة من تدخل في الحملة الانتخابية لفائدة اللائحة الفائزة لم يستدل عليه بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع التي يطلب اثباتها عن طريق البحث والتحقيق قريبة الاحتمال بینة الجدوى فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.
عن السبب الأخير المتخذ من كون النتيجة المعلن عنها هي نتيجة مزيفة ومخالفة للحقيقة وانه اذا كانت لائحة النصر الفائزة قد حصلت حسب المحاضر على 683 صوتا وان اللائحة التعادلية لم تفز الا باثنين وعشرين صوتا فان الطاعن يتوفر على ما يثبت ان 47 ورقة انتخابية من أوراق لائحة النصر البيضاء قد صوت أصحابها لفائدة لائحة النصر التعادلية.
لكن حيث ان مجرد الوجود المادي لبطاقات منتخبي لائحة النصر في يد وكيل اللائحة التعادلية ومجرد تصريحات مسجلة على أوراق عادية ممهورة ببصمات أشخاص قيل بأنهم قد صوتوا لفائدة هذه اللائحة المذكورة كل هذا لا يمكن أن يعتبر دليلا مقبولا لإثبات عكس ما هو مسجل في محاضر التصويت من النتائجالتي أعلن عنها بصفة رسمية علاوة على انه مع التسليم جدلا بأن اللائحة التعادلية قد حصلت فعلا على 47 صوتا زيادة على 22 صوتا المعلن عنها فان هذا الرقم الزائد لم يكن ليغير نتيجة الاقتراع المعلن عنها والتي فازت فيها لائحة النصر ب 683 صوتا فهذا الوجه يكون غير جدير بالاعتبار.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر مايلي:
1. رفض الطلب المقدم من عبد الواحد الشادلي وكيل اللائحة التعادلية
2. تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار