قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 126/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة 

رقم الملف: 13674/50 
رقم المقرر: 126 
دائرة بني يزفة
إقليم فاس 

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963؛

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد بناصر بن عبد الله نائب الجبهة الساكن بدائرة صفرو، تلك العريضة المسجلة في 24 ماي 1963 بعمالة فاس التي يطعن بها في سير العمليات الانتخابية ببني يازفة

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره؛

حيث إنه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الأولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه، يجب أن تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة

وحيث إن العريضة التي قدمها السيد بناصر بن عبد الله اقتصرت على ذكر بعض المخالفات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة السيد بناصر بن عبد الله المشار إليه أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 12 صفر 1383 موافق 5 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.


   الكاتب                  المقرر             الرئيس
                  محمد المريني       حماد العراقي         عبد الرحمان الشفشاوني