قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 125/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

 المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

باسم جلالة الملك

ملف عدد :  527/84
مقرر رقم:   125

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية،

وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه 

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404  (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد صبور بواسطة الأستاذ محمد الدباغ المحامي بهيئة فاس بتاريخ 28 شتنبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب السيد ادريس اللكوت كنائب بمجلس النواب  للدائرة الانتخابية رقم 7 أحواز فاس بالانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ  14 شتنبر 1984

نظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد الودغيري

وبعد المداولة طبقا للقانون

لكن حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه مما يوجب رفضها دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر 1984 من طرف السيد أحمد صبور

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيري   امحمد بحاجي  
                                  
         محمد مشيش العلمي