المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 409
مقرر رقم: 125
جميل محمد بن احمد بن بلقاسم
ضد
السيد كوز محمد
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان21 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه ولاسيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 20 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد القباب محامي بالرباط نيابة عن جميل محمد بن أحمد الذى يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة تاجيت النيابية اقليم فكيك لانتخاب نائب هذه الجماع ة لدى مجلس النواب .
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عرضيته الى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون القائد رفض تسلم الرسائل التي وجهها السيد الطاعن عن طريق البريد والتي بلغه فيها اسماء الأشخاص الذين يمثلونه لدى مكاتب التصويت لمراقبة عمليات الاقتراع.
لكن حيث ان عملية تعين ممثلي المرشحين تقتضي الى جانب ضرورة احترام الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه أعلاه شروطا اخرى واجراءات تتعلق بأهلية هؤلاء الأشخاص وبالوثائق الادارية التي يجب ان يدلوا بها أمام مكاتب التصويت لإثبات صفتهم هذه ولهذا فقد كان على الطاعن ان يقدم بنفسه الى القيادة بقائمة ممثليه مع ما يثبت تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وان مجرد الرسائل التي تتضمن اسماء اشخاص لم تصل الى القيادة الا بعد انتهاء عمليات الاقتراع لم تكن الوسيلة المقبولة لتبليغاسماء ممثليه الى الادارة ولم يكن القائد ملزما بتسلمها ولهذا فان هذا السبب يكون غير جديربالاعتبار.
عن الاسباب المتخذة من كون رجال السلطة وانصار المرشح الفائز وذويه كانوا يقومون بالدعاية لفائدة هذا الاخير وان بعض رجال السلطة كانوا يهددون الناخبين للتصويت بالورقة البيضاء إلى ان قالو عنها انها ورقة الدولة وان بعض المكاتب قبلت التصويت نيابة عن النساء كما أن بعض المكاتب لم تكن متوفرة على أوراق التصويت ذات اللون المخصص لانتخاب الطاعن.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه المزاعم لم يستدل عنها بأيدليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قرية الاحتمال بینة الجدوى فهذه الاسباب تكون غير مرتكزة على أساس.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر مايلي:
رفض الطلب الذي تقدم به جميل محمد بن أحمد
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار