المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
"اللجنة المؤقتة"
رقم الملف: 13846/163
رقم المقرر: 125
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963؛
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد علال الفاسي الذي جعل المخابرة معه بباب الأحد شارع المرابطين بالرباط بواسطة السيد البشير ابن العباس المحامي بالبيضاء تلك العريضة المسجلة في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يدعي فيها على السيد أحمد رضى اكديرة بوصفه وزيرا للداخلية وعلى مكتب حزب الجبهة للدفاع عن المؤسسات الدستورية في شخص "أعضائهم" وهم السادة: عبد الكريم الخطيب - المحجوبي أحرضان - مولاي علي بن الحسن العلوي - أحمد رضا اكديرة - إدريس السلاوي - مولاي أحمد العلوي - المفضل الشرقاوي - محمد الغزاوي - أحمد باحنيني - يطلب استدعاءهم والحكم بإلغاء الانتخابات بالدوائر الانتخابية التي وقع فيها انتخاب الأشخاص الذين ستذكر أسماؤهم فيما بعد - وبإعادة الانتخابات بنفس الدوائر وذلك لثبوت ترشيحات بعد مضي الأجل القانوني وتعديلات في الأسماء وتعويض بعضها ببعض عند الترشيح وعند الإعلان عن النتائج؛
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 33 من الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه فإن مهمة اللجنة الدستورية المؤقتة تنحصر في البت في النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين إلى غاية تنصيب الغرفة الدستورية- وبمقتضى الفصل 24 من الظهير المذكور من أن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث إنه لا يسوغ الحكم في الدعوى على من ليس طرفا فيها
وبما أن السيد علال الفاسي وجه الدعوى في مقاله من جهة على السيد أحمد رضا كديرة بوصفه وزيرا للداخلية ومكتب حزب الجبهة للدفاع عن المؤسسات الدستورية في شخص الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه
وطلب من جهة أخرى إبطال الانتخابات بالدوائر الانتخابية التي فاز فيها السيد النبيل محمد في عمالة ورزازات وحمادي الحاج الجيلاني من عمالة مكناس وبلجناوي حمو وحسن من عمالة فاس، وعمر العلوي من عمالة مراكش والبوعناني الحاج محمد من عمالة مراكش وأزروال علي من عمالة تازة والمعزوزي محمد من عمالة تازة، وأبرشال محمد من عمالة تازة وأحمد بن بوشعيب من عمالة الدار البيضاء والهلالي بوشعيب من عمالة الدار البيضاء والمعطاوي الجيلالي من عمالة الدار البيضاء والادريسي مولاي عبد القادر من عمالة قصر السوق وابن علال محمد من عمالة قصر السوق وهبة الله محمد العربي العلوي من عمالة قصر السوق واللوه العربي علي والوزاني عبد العزيز وبدر الرايس وهم من عمالة الحسيمة وحماد ابراهيم من عمالة بني ملال
وحيث إن السيد علال الفاسي يدعي من جهة على أشخاص لا بصفتهم نوابا منتخبين بل بصفتهم مسؤولين عن وزارة أو هيأة سياسية وذلك لا يدخل في نطاق الاختصاص المخول للجنة الدستورية المؤقتة بمقتضى الفصل 33 المذكور أعلاه
ومن جهة أخرى يطلب الحكم بإبطال انتخاب أشخاص غير مدعى عليهم وهذا لا يسوغ قانونا، مما جعل طلبه غير مقبول
من أجــلــه
قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة السيد علال الفاسي
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 صفر 1383 موافق 4 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمان الشفشاوني