قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 124/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة                            
رقم الملف: 77/408    
مقرر رقم: 124

السید الحريرى احماد
ضد
الدكتور صدقي محمد

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان25 و 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه ولاسيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 20 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد القباب محامي بالرباط نيابة عن الحريري احماد الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت یوم ثالث يونيه 1977 بدائرة بزواقليم ازيلال الانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عام في تقريره
حيث ان الاعن يستند في عرينته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون الادارة رفضت قبول ممثليه الذين قدم اليها اسمائهم وانه بهذا يكون قد حرم من ضمانة مراقبة العمليات الانتخابية بواسطة هؤلاء الممثلين
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد بلغ الى الادارة أسماء ممثليه طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليهأعلاه وانها رفضت مع ذلك قبولهم لغير سبب مشروع ولهذا فان هذا السبب يكون غير جدير باعتبار.
عن السبب المتخذ من كون رجال السلطة كانوا يقومون بالدعاية لفائدة المرشحالفائز ويهددون الناخبين إن هم لم يصوتوا على هذا المرشح الذي استغل مركزهكطبيب بالإقليم وقام بتوزيع الأدوية الى الناخبين جلبالعطفهم .
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه المزاعم واثبات انها كان لها تأثير على حرية الناخبين في الاختيار لم يستدل عليها بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها ان تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر مايلي:
رفض الطلب الذي تقدم به الحريري احماد
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار