المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
"اللجنة المؤقتة"
رقم الملف: 13895/207
رقم المقرر: 124
دائرة الخميسات
إقليم الرباط
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963؛
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد حسن الزموري الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ التبر تلك العريضة المسجلة في 3 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة أن تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة الخميسات لتعيين نائب؛
وبعد الاطلاع على جواب السيد حدو الشيكر النائب ذلك الجواب المسجل في 15 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية؛
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره؛
حيث إنه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 -ا لفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب؛
وحيث إن العريضة المقدمة لم تعزز بمستندات وأن الافتراضات التي تضمنتها إنما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا أنه كان من شأنها أن تؤثرعلى نتائج الانتخاب؛ المدعمة لأسباب البطلان المستدل بها وأن ما يدعيه في العريضة -مع فرض ثبوته- لم يكن من شأنه في هذه النازلة- نظرا للفرق الكبير بين الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين - أن يؤثر على نتائج الانتخاب؛
من أجــلــه
قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة السيد حسن الزموري المشار إليه أعلاه؛
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمان الشفشاوني