المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/397
مقرر رقم: 123
السید الانصاري محمد
ضد
السید ودروا باعلي
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 18 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف احد الاستاذين المهدي العرائشي والآن بوكلیر محاميين بمكناس نيابة عن الأنصاري محمد الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة الرصاني النيابية اقليم الرشيدية الانتخاب ممثل هذه الجماعة لدى مجلس النواب
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
وحيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من انه يتبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 11لجماعة بني محمد انه قد وقع اضافة الاوراق الباطلة الى الاوراق الصحيحة لكون عدد المسجلين في هذا المكتب هو 530 وعدد المصوتين 380 وعدد الأوراق الباطلة 38 وانه بإضافة ما حصل عليه الطاعن من اصوات وهو 153 صوتا الى 232 عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح الفائز يتبين انه لم يقع اسقاط عدد الأوراق الباطلة من عدد الاوراق الصحيحة
لكن بالرجوعالي محضر المكتب المذكور تبين ان عدد المصوتين هو 423 وليس385 كما جاء في العريضة وانه بإضافة عدد الأدوات الصحيحة وهو 385 لا 380 كما جاء في العريضة الى عدد الأوراق الباطلة وهو 38 يتضح ان النتيجة المعلن عنها في هذا المكتب كانت صحيحة وان الاعتراض المذكور غير مرتكز على اساس.
عن السبب المتخذ من كون المكتب المركزي لجماعات السفالات وقع في خطأ عند جمع عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز بالنسبة لمكاتب التصويت التابعة له وان الرقم الحقيقي لمجموع هذه الأصوات هو 2594 وليس 3338 كما جاء في محضر المكتب المذكور وان المكتب المركزي لجماعة بني محمد وقع في خطأ مماثل فقد سجل في محضر هذا المكتب ان مجموع عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز هو 2941 وسجل للطاعن 4909 صوتا في حين يقول الطاعن ان الرقم الحقيقي لهذه النتيجة هو 2862 للمرشح الفائز 4988 للطاعن وانه بالرجوع الى الارقام الحقيقية لجميع مراكز مكاتب التصويت الاربعة وهي:
2862 للمرشح الفائز 4988 للطاعن بالنسبة للمكتب المركزي لجماعة بني محمد
2594 " " و3889 " بالنسبة " " السفالات
1167 " " و56 " بالنسبة " " الريصاني
1854 " " و70 " بالنسبة " " الطاوس
--------- -----------
8477 9003
وانه بالرجوع لهذه المحاضر المحررة طبقا للكيفية المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر محاضر رسمية يتبين ان المرشح الفائز لم يحصل على أغلبية الاصوات وان الطاعن هو الذي حصل عليها فهو المرشح الذي يجب التصريح بفوزه
لكن بالرجوع الى محاضر مكاتب التصويت التي يسلم الطاعن بالنتائج المسجلة فيها ويتخذها أساسا لتدعيم هذا الاعتراض، وبعد القيام بعمليات الجمع الحسابية للأرقام المسجلة فيها يتضح ان مجموع ما حصل عليه كل من المرشح الفائز وما حصل عليهالطاعن من أصوات و كما يلي :
بالنسبة للمكتب المركزي المرشح الفائز المرشح الطاعن
لبني محمد 2941 4909
للسفالات 3338 3389
للرصاني 1167 56
للطاوس 1854 70
----------- -------------
الجميع: 9300 8924
وهينفس النتائج المعلن عنها بصفة رسمية والتي فاز فيها المرشح المطعون في انتخابه عن الطاعن بفرق 376 صوتا وبهذا تكون هده المنازعة مجرد اعتراض وغير مبني على أساس.
عن السبب الاخير المتخذ من كون النتائج المعلن عنهالدى مكاتب التصويت رقم 9 و13 و14 لجماعة السفالات ورقم 2 لجماعة بني محمد لیست نتائج حقيقية وانها وقع تزييفها من طرف اعضاء مكاتب التصويت الذين يطلب الطاعن الاستماع اليهم
لكن حيث ان النتائج المعلن عنها والمسجلة في محاضر مكاتب التصويت تعتبر نتائج صحيحة الى ان يثبت العكس وان الطاعن الذي ينازع في صحتها ويدعي أنها نتائج مزيفة لم يستدل عن هذا الادعاء بأي دليل أو حتى بداية حجة وان طلب الاستماع الى أعضاء مكاتب التصويت بشأن ما سجلوه وأمضوا عليه بمحضر ممثلي الطاعن في المحاضر ترى اللجنة انه اجراء غير ذيجدوى فيكون هذا الاعتراض الاخير غير جدير بالاعتبار.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
رفض الطلب الذي تقدم به الأنصاري محمد
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار