قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 123/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
  المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية   
"اللجنة المؤقتة"   

رقم الملف:13868/186
رقم المقرر: 123 
 دائرة سروة
إقليم ورزازات  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963؛

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد القسطاري سعيد بن عبد اله  الساكن بالزنقة الوسطية الدار 9  القبيبات بالرباط  تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة أن تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة سروة إقليم ورزازات لتعيين نائب

وبعد الاطلاع على جواب السيد نبيل محمد النائب، ذلك الجواب المسجل في 14 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره

حيث إنه بمقتضى الفصلين 22 -الفقرة الثانية- و24 -الفقرة الثالثة- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها، وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب؛
وحيث إن الطالب لم يضف إلى عريضته المستندات المدعمة لأسباب البطلان المستدل بها وأن ما يدعيه في العريضة - مع فرض ثبوته -لم يكن من شأنه في هذه النازلة - نظرا للفرق الكبير بين الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين - ان يؤثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة السيد القسطاري ابن عبد الله  المشار إليه أعلاه؛
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.


   الكاتب               المقرر            الرئيس
             محمد المريني     الحسن الكتاني   عبد الرحمان الشفشاوني