قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 122/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف:401      
مقرر رقم: 122

السید محمد الموساوى السوسي
ضد
السید محمد بن عبد القادر بنسعيد

 باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولا سيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه
ولا سيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 18 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية الموقعة من طرف أحد الأستاذين الحمومي والفاسي المحامين بفاس نيابة عن محمد الموساوي السوسي الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة فاس الجديد النيابية لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف .
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره .
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية.
عن الأسباب المتخذة من كون عدة مكاتب كانت تتألف من ثلاثة أو أربعة أعضاء بما فيه الرئيس في حين يقول الطاعن بأن القانون يوجب ان يكون عدد الاعضاء خمسة وان بعض اعضاء هذه المكاتب لم يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية وان مكتب التصويت رقم 94 بمدرسة أبي بكر العربي يشير الى وجود بطاقة باطلة دون أن يسجل في المحضر سبب بطلانها وقد أشار إلى أنه وقع احراق هذه البطاقات في حين كان يجب الاحتفاظ بها وان مكتب التصويت رقم 1 للدكارات لم يسجل في محضره عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة والصحيحة ولا يشير الى ساعة انتهاء عمليات الاقتراع وان محضر المكتب رقم 1 لعين هارون لا يشير الى اسماء اعضاء هذا المكتب.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 49 من الظهير المشار اليه اعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه انه لا يمكن اعلان بطلان الاقتراع كلا او بعضا الا اذا ثبت أنه لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان المخالفات التي ارتكبت أثناء أو بمناسبة عمليات الاقتراع كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها.
وحيث انه اذا كان الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه أعلاه ينص على انه يجب ان تكون مكاتب التصويت عند افتتاحها مؤلفة من الرئيس يساعده أربعة أعضاء فانه يجبر أن تكون هذه المكاتب بعد ذلك وأثناء عمليات الاقتراع مؤلفة من أقل من ذلك بشرط الا تكون دون الحد الادنى الذى بعد الثلاثة ولم يدل الطاعن بما يثبت ان هذه المكاتب التي كانت اثناء ممارسة عمليات الاقتراع تتوفر على الحد الادنى انها لم تكن عند افتتاحها مؤلفة بصفة قانونية.
وفيما يخص ادعاء أن بعض مكاتب التصويت كانت تتكون من مساعدي الرئيس الغير المسجلين في اللوائح الانتخابية فإلى جانب عمومية هذا الادعاء الذي لم يستدل عليه الطاعن بأية حالة محددة فقد تبين من الاطلاع على جميع المحاضر الموجودة بالملف انها كلها تشير الى ان مساعدي رؤساء المكاتب لهم صفة ناخب.
وبالنسبة للاعتراضات الواردة على بقية المكاتب الاخرى ففيما يخص البطاقات الملغاة فان الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه اعلاه ينص على أن أسباب الغاء البطاقات الانتخابية تسجل على ظهر البطاقة نفسها وليس في محاضر مكاتب التصويت وان محضر المكتب رقم 94 بمدرسة أبي بكر ابن العربي ينص صراحة على أن الأوراق التي تقرر الغاؤها قد ارفقت مع المحضر في غلاف خاصولم يرد فيه بان هذه البطاقات قد أحرقت كما ان محضر المكتب رقم 1 للدكارات ورقم 1 لعين هارون قد سجل فيهما الى جانب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح عدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والباطلة كما ان محضر المكتب الاخير يتضمن الاشارة الى أسماء أعضائه وان عدم اشارة محضر مكتب الدكارات الى ساعة الاعلان عن انهاء عمليات الاقتراع التي من المقرر في انها هي الساعة السادسة مساء هو مجرد اغفال لا أثر له على نتيجة الاقتراع.
عن الاسباب المتخذة من كون بعض الاشخاص لم تسلم لهم بطاقاتهم الانتخابية التي تبين فيما بعد انها قد سلمت لغير أصحابها اللذين صوتوا بها وان شخصين استعملها بطاقتين يوجد صاحباها خارج المغرب وان امرأة صوتت مرتين وان أحد المكاتب لم يعوض أوراق التصويت الخاصة بالطاعن التي كانت قد نفذت وان كلا من مكتب التصويت رقم 115 للدكارات و126لأكدال سمح بالتصويت لشخص لم يكن له بطاقة الناخب غير مسجل في اللوائح الانتخابية.
لكن حيث ان هذه المخالفات التي يزعم الطاعن انها وقعت اثناء عمليات الاقتراع وكان على ممثليه ان يحتجوا بها أمام مكاتب التصويت لتفصل فيها كوقائع صحيحة لم يدع ولم يثبت انه قد وقعالتمسك بها أمام المكاتب المعنية فأثارتها لأول مرة أمام اللجنة يكون غير مقبول وان ما ورد في محضر مكتب التصويت رقم 126 باکدال من ان المرأة حادة بنت علال قد ترددت على المكتب ثلاث مرات من أجل التصويت وانها لم تكن لها بطاقة الناخب لا يشير الى انه قد سمح أخيرا لهذهالمرأة بالتصويت وان حالة المسمى بوجمعة على فرض صحتها فانه نظرا للفرق الشاسع بين عدد الأصوات التي فاز بها المرشح المطعون في انتخابه والتي حصل عليها المدعى فان هذه الحالة الوحيدة لم يكن من شأنها ان تغير النتيجة المعلن عنه.
عن السبب الاخير المتخذ من كون عدة عصابات قد جندت لإغراء الناخبين بالمال وتهديدهم بالعنف للتصويت على المرشح الفائز فان الطاعن الذي يقع عليه عبأ انباء هذا الادعاء لم يستد ل عليه بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بینة الجدوى فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
رفض الطلب الذي تقدم به محمد الموساوي السوسي
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار   المستشار