قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 122/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---   
الغرفة الدستورية   
اللجنة المؤقتة

رقم الملف: 13867/185
رقم المقرر: 122 
دائرة زاكورة
إقليم ورزازات  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه؛

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963؛

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد السلام بن علي الناصري  الساكن بمركز زاكورا  تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة أن تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة زاكورا لتعيين نائب؛

وبعد الاطلاع على جواب السيد ابركة الحاج سعيد النائب ذلك الجواب المسجل في 15 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية؛

وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره؛

حيث إنه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب؛
وحيث إن العريضة المقدمة لم تعزز بمستندات وأن الاعتراضات التي تضمنتها أنها هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا أنه كان من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخاب؛

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا: رفض عريضة السيد عبد السلام بن علي الناصري المشار إليه أعلاه؛
ثانيا: تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من  السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.


   الكاتب              المقرر             الرئيس
             محمد المريني      الحسن الكتاني   عبد الرحمان الشفشاوني