المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/406
مقرر رقم: 120
السید التشبيبي عمر
ضد
السید حسن اكرام
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولا سيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
ونظرا للعرضة المقدمة من السيد التشبيبي عمر والمسجلة بتاريخ 20 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 بدائرة دمنات عمالة ازيلال لاختيار نائب بمجلس النواب
ونظرا للوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره
عن المطعن المتخذ من كون الاقتراعلم يكن حرا وذلك لتدخل رجال السلطة المحلية وضغطهم على الناخبين للتصويت لفائدة المرشح المطعون ضده سواء قبل الاقتراع او في يومه وذلكبمحضر شهود وقع الإدلاء بأسمائهم وببعض تصريحاتهم
لكن حيث ان المدعي هو المكلفبإثبات ما تتضمنه عريضة من ادعاء إنكان استدل ببعض المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم وسائل طعنه وساق أسماء الشهود قصد البحث معهم في صحة الوقائع المدعى بها الا أن اللجنة بما لديها من سلطة تقدير وبالنظر الى ظروف القضية وخاصة الفرق الشاسع بين الاصوات المحصل عليها من قبل المتنافسين ترى ان شهادة الشهود لا تجعل الوقائع المراد اثباتها بالبحث قريبة الاحتمال وبالتالي تبقى الادعاءات مجردة عن أية حجة مقنعة وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس .
عن المطعن المتخذ من عدم اجراء الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون ودلك لأن الطاعن قدم للسلطة المحلية لائحة بأسماء ممثليه الا ان هده السلطة رفضت تسلم اللائحة.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت تعيينه لممثليه بصفة قانونية وتبليغ أسمائهم لرؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الاجل القانوني ولا بما يثبت عدم حضورهم فعلا لذلك فهذا المطعن لا أساس له.
عن المطعن المتخذ من كون الاقتراع أنسد ته مناورة تدليسية وذلك لان المكاتب التي وقع تمثيله فيها أحرز فيها على نجاح ساحق بينما جاءت النتيجة في المكاتب الاخرى هزيلة بسبب تغييرها لانعدام رقابة ممثليه.
لكن حيث ان الطاعن لم يثبت من جهة عدم حضور ممثليه فعلا ومن جهة أخرى فان الطاعن لم يدل بأية حجة على قيام المشرفين على الانتخابات بتغيير النتيجة في بعض المكاتب لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار