المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13865/182
رقم المقرر: 120
الدائرة الثالثة بمراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة
الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد ادريس الطغرائي الساكن بباب احمر درب جنان العافية رقم 105 بمراكش، تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي وقعت يوم 17 مايو 1963 بالدائرة الثالثة بمدينة مراكش لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد عبد الرحمان الخطيب النائب ذلك الجواب المسجل في 15 يونيو 63 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على باقي محتويات الملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه يجب بمقتضى الفصل 22 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان
وحيث ان العريضة المدلى بها لم تصحب بالمستندات الكفيلة بتدعيم اسباب البطلان فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد ادريس الطغرائي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني